البرد الشديد أو الحر الشديد فأتى بالسارق فشهدوا عليه بالسرقة فخاف الامام ان قطعه أن يموت لشدة الحر والبرد أيرى مالك أن يؤخره الامام قال بلغني أن مالكا كان يقول في البرد الذي يخاف منه أن يكن منه ان الامام يؤخره فأرى إن كان الحر أمرا يعرف خوفه لا يشك فيه انه بمنزلة البرد فأراه مثله قلت أرأيت إن شهدوا عليه بالسرقة فأراد الامام قطعه فشهد آخرون عليه بالقتل أيأتي القتل على السرقة في قول مالك قال نعم قلت فإن شهدوا عليه بسرقة وشهد عليه آخرون بقتل عمدا فعفا أولياء القتيل أيقطعه أم لا في قول مالك قال نعم يقطع في رأيي قلت أرأيت ان قطع يمين رجل وسرق لم تقطع يمينه قال قال مالك للسرقة قلت فهل يكون للذي قطعت يمينه الدية في ماله أم لا قال قال مالك من قطع يمين رجل فأصاب القاطع بلاء من السماء فذهبت يمينه أنه لا شيء للمقطوعة يمينه على القاطع لا من دية ولا غيرها لان الذي كان حقه فيه قد ذهب فكذلك الذي سرق وقطع يمين رجل إذا قطع في السرقة فلا شيء للذي قطعت يمينه قلت لم قطع مالك يمينه للسرقة ولم يقطعها ليمين المقطوعة يده قال قال مالك إذا اجتمع حد العباد وحد الله يكون للعباد أن يعفوا عنه وحد الله لا يجوز للعباد العفو عنه فإنه يقام الحد الذي هو لله الذي لا يجوز العفو عنه قلت أرأيت لو أن رجلا سرق وقطع شمال رجل فرفع للسلطان أيقطعه للسرقة ويقتص من شماله قال نعم قلت وهذا قول مالك قال هو رأيي لان من سرق عند مالك أقيم عليه حد السرقة ومن قطع متعمدا اقتص منه قلت فهل يجمع القطعان عليه جميعا أم يقطع يمينه ثم يؤخره حتى إذا برأ قطع شماله في القصاص قال سألت مالكا عن الحد والنكال يجمعان على الرجل قال قال مالك ذلك إلى الامام على ما يرى ان رأى أن يجمعهما جميعا جمعهما وإن رأى أن يفرق فرق قال قال مالك وما سمعت في هذا حدا قلت أرأيت ان اجتمع على رجل القصاص والحدود التي هي لله بأيها يبدأ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك في القطع والسرقة إذا اجتمعا في اليد الواحدة أخذ الحد الذي هو لله فأرى أن يبدأ بما هو لله فيؤخذ فإن عاش أخذ