قال نعم قلت أرأيت ان أنبت الغلام ولم يحتلم ولم يبلغ أقصى سن الاحتلام أيحد في قول مالك أم لا قال قال مالك يحد إذا أنبت وأحب إلي أن لا يحد وإن أنبت حتى يحتلم أو يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم قال بن القاسم وقد كلمته في الانبات فرأيته يصغي إلى الاحتلام قلت أرأيت إذا أقر بشيء من الحدود بعد التهديد أو القيد أو الوعيد أو الضرب أو السجن أيقام عليه الحد أم لا في قول مالك قال قالمالك من أقر بعد التهديد أقيل فالوعيد والقيد والتهديد والسجن والضرب تهديد عندي كله وأرى أن يقال قلت والوعيد والتهديد عند مالك بمنزلة السجن والضرب قال قد أخبرتك بقوله في التهديد فما سألت عنه عندي مثله قلت أرأيت ان أقر بعد القيد والضرب ثم ثبت على إقراره أيقيم عليه مالك الحد وإنما كان أصل اقراره غير جائز عليه قال لم أسمع من مالك في هذا إلا ما أخبرتك أنه قال يقال وأنا أرى أنه ما كان من إقراره بعد أمن من عقوبة يعرف ذلك فأرى أن يقام عليه الحد أو يخبر بأمر يعرف به وجه صدق ما أقر به وعين وإلا لم أر أن يقطع لان الذي كان من إقراره أول مرة قد انقطع وهذا كانه إقرار حادث بل هو اقرار حادث قلت أيخلى عنه إذا كان إقراره إنما كان خوفا منه في قول مالك وهو لم يرجع عن إقراره قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يحبس حتى يستبرأ أمره قلت فإن ضرب وهدد فأقر فأخرج القتيل أو أخرج المتاع الذي سرق أيقيم عليه الحد فيما قد أقر به أم لا وقد أخرج ذلك قال لا أقيم عليه الحد إلا أن يقر بذلك آمنا لا يخاف شيئا قلت فإن جاء ببعض المتاع وأتلف بعض المتاع أتضمنه بقية المتاع إذا جاء بوجه يعذر به قال لا قلت أفتضمنه الدية إذا جاء بوجه يعذره به السلطان قال لا أضمنه الدية قلت أتحفظه عن مالك قال لا وهو رأيي قلت أرأيت السارق إذا شهدوا عليه بالسرقة أيستحسن للامام أن يقول له قل ما سرقت قال لم أسمعه من مالك ولم أسمع أحدا يذكر هذا عنه ولا أرى للامام أن يقول له شيئا من ذلك قلت أرأيت إذا كان