في رمضان قال سألت مالكا عن ذلك فقال ذلك إلى الامام قلت ويجمع الامام ضرب حد الخمر والضرب الذي يضربه لافطاره في رمضان جميعا أم إذا جف ضرب الحد ضربه لافطاره في رمضان قال سألنا مالكا عن ذلك فقال ذلك إلى الامام ان شاء جمع الضرب وان شاء فرقه قال ويؤدبه لاكله الخنزير على ما يرى الامام ويجتهد فيه قلت أرأيت ان شهدوا عليه انه أقر بالسرقة أو بالزنى وهو ينكر أيقيم عليه الامام الحد في الوجهين جميعا في قول مالك أم لا قال قال مالك ان أتى بأمر يعذر به مثل أن يقول أقررت لكذا وكذا فيقال قلت أرأيت ان جحد ذلك الاقرار أصلا أيقال قال أرى أن يقال قلت أرأيت العبيد والمكاتبين والمدبرين وأمهات الاولاد إذا أقروا بالسرقة أتقطع أيديهم أم لا في قول مالك قال تقطع أيديهم إذا عينوا قلت فإن كانت السرقة التي أقروا بها في أيديهم وزعموا أنهم سرقوها من هذا الرجل وقال سيدهم كذبتم بل هذا متاعي قال سئل مالك عن سلعة كانت مع جارية أتت بها لترهنها فقال رجل أنا دفعت إليها هذه السلعة لترهنها لي وقالت الجارية صدق هو دفع ذلك إلي وقال سيدها السلعة سلعتي قال قال مالك ان كان للمدعي بينة أنه دفع إلى الجارية السلعة لترهنها فهي له والا لم يكن له من السلعة شيء وكانت السلعة لسيد الجارية قلت فهل يحلف سيد الجارية لهذا الرجل قال نعم ولم أسمعه من مالك باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر بسرقه بهديد والشهادة على السرقة وإقامة القطع والضرب في البرد قلت أرأيت الصبي إذا سرق أو زنى أو أصاب حدا وقد بلغ سن من يحتلم ومن الصبيان من يبلغ ذلك السن ولا يحتلم ويحتلم بعد ذلك بسنة أو سنتين أو ثلاث أينتظر حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه أحد من الغلمان إلى احتلم أم يقام عليه الحد إذا بلغ أول سن الاحتلام في قول مالك قال لا أقيم عليه الحد حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم إذا لم يحتلم قبل ذلك قلت والجارية إذا لم تحض كذلك