السوق إذا كان معها من يمسكها قطع سارقها وان لم يكن معها من يمسكها لم يقطع قيل وكذلك السفينة إذا سافروا فيها فنزلوا منزلا فربطوا السفينة فسرقها رجل فإنه يقطع كان معها صاحبها أو ذهب عنها صاحبها في حاجته قال نعم قلت أرأيت كل ما درأت به الحد في السرقة أيضمن السارق قيمة السرقة وان كان عديما في قول مالك قال نعم قلت أرأيت مسلما سرق من حربي دخل بأمان أيقطع أم لا في قول مالك قال نعم يقطع قلت أرأيت الحربي إذا دخل بأمان فسرق أفيقطع في قول مالك قال نعم في رأيي إقامة الحدود في أرض الحرب ومن أكل لحم الخنزير والشرب في رمضان والاقرار بالزنى والسرقة قلت أرأيت أمير الجيش إذا دخل أرض الحرب فسرق بعضهم من بعض في أرض الحرب أو شربوا الخمور أو زنوا أيقيم عليهم أميرهم الحدود في قول مالك قال قال لي مالك يقيم عليهم الحدود في أرض الحرب أمير الجيش وهو أقوى له على الحق كما تقام الحدود في أرض الاسلام قلت أرأيت لو أن تجارا من المسلمين دخلوا أرض الحرب بأمان فسرق بعضهم من بعض ثم شهدوا على السارق بالسرقة حين خرجوا إلينا أيقام الحد على السارق أم لا في قول مالك قال قال مالك في الجيش إذا كانوا في أرض الحرب أنه يقام على السارق الحد فكذلك هؤلاء الذين دخلوا بأمان ولان مالكا لا يلتفت إلى اختلاف الدارين وهؤلاء مسلمون مقرون بأحكام الاسلام ليسوا بمنزلة المشركين الذين لا يقرون بأحكام المسلمين قلت وكذلك ان زنى في دار الحرب بعض هؤلاء التجار أو شرب الخمر فشهدوا عليه بعد ما خرج أيقيم عليه الامام الحد قال نعم في رأيي قلت أرأيت من أكل لحم الخنزير من المسلمين أيكون عليه العقوبة أم ماذا عليه في قول مالك قال قال مالك ذلك عليه أن يعاقبه الامام لما اجترأ في أكله قال وقال مالك ومن شرب الخمر في رمضان جلد ثمانين ثم يضربه لافطاره في رمضان قلت وكم يضربه لافطاره