إلى من قضى له بالقيمة وأصحابه غيب فجعلها له دونهم لانه قد حكم له بها دونهم قال لا لأنه بمنزلة رجل فلس ولرجال غائبة عليه دين فقضى هؤلاء الحضور وترك الغائب فقدم فإنه يدخل فيما أخذ هؤلاء الحضور يضرب في ذلك بمقدار دينه ولو داينه قوم آخرون بعد إفلاسه لم يكن للغائب في ماله قليل ولا كثير وإنما يتبع الاولين الذين فلسوه وقسم لهم ماله وكذلك السارق الاختلاف في السرقة قلت أرأيت إذا سرق سرقة فاختلف الناس في قيمة السرقة فقال بعضهم ثلاثة دراهم وقال بعضهم درهمان قال قال مالك إذا شهد رجلان عدلان من أهل المعرفة بقيمة تلك السلعة ان قيمتها ثلاثة دراهم قطع قلت أيقطع بقيمة رجل واحد قال لا يقطع حتى يقومها رجلان عدلان لان مالكا قال إذا شهد على قيمتها رجلان عدلان من أهل المعرفة بقيمة تلك السلعة قطعت يده قلت أرأيت الشهود إذا شهدوا عند القاضي أيأمر القاضي أن يسئل عنه في السر فإن زكوا سأل عنهم في العلانية قال نعم يسئل عنهم فإن زكوا جازت شهادتهم ولا أبالي في السر سأل عنهم أو في العلانية إذا زكوا ان شاء في السر وإن شاء في العلانية ويحكم بشهادتهم إذا كان من يزكيهم عدلا إلا أن يجرحهم المشهود عليه قيل وهذا في حقوق الناس وفي الحدود التي هي لله وفي القصاص سواء في قول مالك قال نعم ولا يجوز في التزكية في السر والعلانية إلا رجلان عدلان ولو أن القاضي اختار رجلا يسأل له عن الشهود جاز قوله وقبل ما رفع إليه ولا ينبغي له ولا للقاضي أن يقبل منه إلا ما زكاه عنده رجلان عدلان قال بن القاسم وهذا الذي سمعت قلت أرأيت من سرق من السفن أيقطع في قول مالك قال نعم لان مالكا قال المواضع حرز لما كان فيها والسفينة عند مالك حرز لما فيها قلت أرأيت من سرق سفينة أيقطع أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه مثل من يسرق دابة لانها تحبس وتربط وإلا ذهبت فإن كان معها من يمسكها فسرقها سارق فهي بمنزلة الدابة عند باب المسجد أو في