فزاد على حالته التي كان عليها وزهد في الدنيا فبهذا يعتبر وان كان داعرا حين ضرب في الحد في القذف فعرفت توبته فهذا تقبل شهادته فأرى ان أقام على الشهود البينة أنهم قد جلدوا في القذف فإن القاضي ينظر إلى حالهم اليوم وإلى حالتهم قبل اليوم فإن عرف منهم تزيدا في الخير أو توبة عن حالة كانت لا ترضى قبل شهاداتهم قلت فهل يحد النصراني في القذف في قول مالك قال نعم إذا قذف مسلما حد قيل والعبد قال نعم قلت وكم حدودهما في قول مالك في الفرية قال قال لي مالك النصراني حده ثمانون في الفرية والعبد حده أربعون في الفرية قلت أرأيت ان أسلم هذا النصراني أتقبل شهادته وقد كان حد في الفرية ثم أسلم بحضرة ما حد وشهد قال نعم تقبل شهادته وهذا رأيي لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف قلت فهل تجوز شهادة العبد في شيء من الحدود أو الجراحات أو شيء من الحقوق قل أو كثر قال قال مالك لا تجوز شهادة العبد في شيء من الأشياء قلت أرأيت ان شهد رجل وامرأتان ان هذا الرجل سرق متاع فلان أتقبل شهادة النساء في الحدود ويضمنه السرقة عديما كان أو موسرا في قول مالك قال قال مالك في الشاهد الواحد يشهد على الرجل انه سرق متاع فلان ان الحد لا يقام بشهادة الشاهد الواحد ولكن يحلف المشهود له مع شاهده فيستحق متاعه ويدفع القطع فالرجل والمرأتان تجوز شهادتهم لرب المتاع فيضمن السارق قيمة ذلك ولا قطع عليه ولا يمين على صاحب المتاع فإذا حلف مع شاهده فإن كان المتاع قائما بعينه أخذه وان كان مستهلكا ضمن ذلك المشهود عليه قلت أرأيت ان كان عالما أيضمن أم لا قال نعم يضمن في رأيي قلت لابن القاسم أتجوز شهادة الشهود على شهادة الشهود في السرقة قال قال لي مالك تجوز شهادة الرجلين على الرجل في الفرية والحدود كلها والسرقة حد من الحدود قلت أرأيت ان شهد الشهود على رجل غائب أنه سرق فقدم ذلك الرجل الغائب وغاب الشهود أو كانوا حضورا فقدم هذا الذي شهد عليه بالسرقة وهو غائب أيقطعه الامام أم لا يقطعه حتى يعيد عليه البينة