الشهود في السر قال بن القاسم فأرى ان كان الذي شهدت عليه الشهود يعرف وجه التجريح ولا يجهل ذلك لم أر للامام أن يقول جرح ان شئت فإن كان يجهل ذلك وهو ممن لا يعرف أن له أن يجرحهم مثل المرأة الضعيفة أو الرجل الجاهل رأيت أن يقول له القاضي ذلك ويخبره أن له أن يجرحهم ويدفع شهادتهم عن نفسه لعل عنده ما يدفع به عن نفسه من عداوة بينه وبينهم أو شوكة مما لا يعلمه المعدلون وذلك أني سألت مالكا عن الرجل يدعي على الرجل حقا وقد كانت بينه وبينه مخالطة فيقال للمدعي عليه احلف وابرأ فينكل عن اليمين أترى أن يقضي عليه بالحق أم يقول الامام للمدعي احلف واستحق والمدعى عليه لم يطلب يمين المدعى قال مالك فأرى للامام أن لا يقضي بالحق على المدعى عليه حتى يقول للمدعى احلف أن الحق حقك فإن حلف وإلا لم يقض له بشيء قال مالك لان الناس ليس كلهم يعرف أن اليمين ترد على المدعى فلا ينبغي للامام أن يقضي على المدعي عليه إذا نكل عن اليمين حتى يستحلف المدعى فكذلك مسألتك في التجريح ان كان ممن يجهل ذلك رأيت أن يعلمه الامام الذي له في ذلك قبل أن قضي عليه قال مالك وإذا أراد القاضي أن يقضي على رجل بقضية فوجه ذلك أن يقول القاضي للمقضي عليه أبقيت لك حجة فإن قال لا قضي عليه وان جاء بعد ما قضى عليه يطلب بعض ذلك لم يقبل القاضي ذلك منه الا أن يأتي بأمر يستدل به على ما قال مثل أن يكون لم يعلم ببنية هي له أو ما أشبه ذلك وإلا لم يقبل منه قلت أرأيت ان أقام المشهود عليه البينة على الشهود بعد ما زكوا أنهم شربة الخمر أو أكلة الربا أو مجانين أو نحو هذا وانهم يلعبون بالشطرنج أو بالنرد أو بالحمام أيكون هذا مما تجرح به شهادتهم في قول مالك قال نعم قلت أرأيت ان قال المشهود عليه أنا أقيم البينة أنهم قد حدوا في القذف قال سئل مالك عن الرجل المحدود في القذف الذي يعرف بالصلاح والحالة الحسنة قبل القذف كيف يعرف من توبته حتى تقبل شهادته قال إذا زاد خيرا على حالته التي كان عليها والناس يزيدون في الخير وقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا بالمدينة رجلا صالحا ثم ولى الخلافة