قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه يقطع إذا كان الامام قد استأصل البينة في اتمام الشهادة لان مالكا يجيز الشهادة على الغائب قلت أرأيت ان شهد الشهود على رجل بشيء من الحقوق التي للناس والحدود التي هي لله فلم يطعن المشهود عليه على الشهود بشيء أيحكم مالك على المشهود عليه مكانه إذا لم يطعن المشهود عليه في شهادة الشهود أم لا يحكم حتى يسأل عن الشهود قال أرى أن لا يحكم حتى يسأل عن الشهود قلت أرأيت ان تقادمت السرقة فشهدوا عليه بعد حين من الزمان أيقطع في قول مالك أم لا قال نعم يقطع عند مالك وان تقادم قلت وكذلك الحدود كلها شرب الخمر والزنا قال نعم لا يبطل الحد في شيء مما ذكرت لك وان تقادم ذلك وطال زمانه أو تاب السارق وحسنت حاله وهذا الذي سمعت وهو رأيي قلت وكذلك ان أقر بعد طول من الزمان قال نعم قلت أرأيت ان شرب الخمر وهو شاب في شبيبته ثم تاب وحسنت حاله وصار فقيها من الفقهاء عابدا فشهدوا عليه أيحد أم لا في قول مالك قال نعم يحد قلت أرأيت السكران يؤتى به إلى الامام أيضربه مكانه أم يؤخره حتى يصحو في قول مالك قال قال مالك حتى يصحو قلت أرأيت السرقة إذا سرقها السارق فباعها فأخذ السارق ولا مال له فقطعت يده ثم أصابوا السرقة التي باع قائمة عند مشتريها قال قال مالك تؤخذ السرقة من المشتري ويتبع المشتري السارق بالثمن الذي دفع إليه قلت أرأيت المسروق منه أيكون له أن يتبع المشتري بقيمة السرقة ان كان المشتري قد أتلفها في قول مالك قال نعم إذا كان هو أتلفها كلها أو حرقها أو باعها فإن كان إنما أصابها تلف من السماء فلا شيء عليه وهو قول مالك قلت أرأيت لو أن رجلا سرق من رجل ثوبا فصبغه أحمر فأخذ السارق ولا مال له غير الثوب فقطع أيكون لرب الثوب أن يأخذ الثوب أم لا قال ان أحب صاحب الثوب أن يعطى السارق قيمة الصبغ ويأخذ ثوبه فذلك له وان أبى بيع الثوب فإن كان في ثمنه وفاء بقيمة الثوب يوم سرقه السارق كان ذلك لرب الثوب المسروق منه الثوب وإن كان أكثر من ذلك أعطى