وهو معسر ثم أيسر بعد ذلك قطع ولم يضمن إذا كان قد استهلك السرقة الرجوع عن الشهادة وخطأ الامام قلت أرأيت الرجل يشهد عليه شاهدان أنه سرق ثم أتى بآخر قبل أن يقطع القاضي هذا المشهود عليه الاول فقالا وهمنا هو هذا الآخر قال لا أرى أن يقطع هذا ولا هذا قيلت أتحفظه عن مالك أن ما أخطأ به الامام ان ذلك في بيت المال قال حرصنا على أن نسمع من مالك فيه شيئا فأبى أن يجيبنا وأرى أن يكون ذلك على عاقته مثل خطأ الطبيب والمعلم والخاتن قلت أرأيت ان شهدا على رجل بالسرقة ثم رجعا عن شهادتهما قبل أن يقضي القاضي بشهادتهما قال ذلك لهما عند مالك قلت وكذلك كل من شهد شهادة فرجع عنها قبل أن يقضي بها فله ذلك في قول مالك ولا يكون عليه شيء في قول مالك قال نعم وأما الشاهدان إذا رجعا ان كانا عدلين بينة عدالتهما وأتيا من أمرهما بأمر يعرف به صدق قولهما وأنهما لم يتعمدا فيه حيفا لم أر أن يقال لهما شيء وأقيلا وجازت شهادتهما بعد ذلك إذا تبين صدق ما قالا فإن كانا على غير ذلك من بيان ومعرفة لم أر أن تقبل شهادتهما فيما يستقبلان ولو أدبا لكانا لذلك أهلا قلت أرأيت ان رجعا عن شهادتهما بعد ما قضى القاضي بشهادتهما وقد شهدا في دين أو طلاق أو حد من الحدود أو عتاق أو غير ذلك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وما سمعت أحدا من أصحابنا يحكي عن مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن يضمنا ذلك في الدين ويكون عليهما العقل في القصاص في أموالهما وتكون عليهما قيمة العتق والطلاق ان كان دخل بها فلا شيء عليهما وان كان لم يدخل بها فعليهما نصف الصداق وقد بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال في الأموال أرى عليهم غرم ذلك في أموالهم أخبرني به من أثق به من أصحابي قلت أرأيت المشهود عليه إذا زكيت البينة الذين شهدوا عليه عند القاضي أيقول القاضي للمشهود عليه أنهم قد شهدوا وقد زكوا فعندك ما تدفع به شهادتهم عنك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال ينبغي للامام أن يسأل عن