سيده قلت فإن كان قد طلق امرأته تطليقتين جعلت له عليها تطليقة أخرى إذا كان طلاقه إياها من بعد العتق قال نعم إلا في كسبه وحده فإنه إن كان عمل للسيد بعد العتق أو خارج له أو كاتبه فأخذ السيد منه مالا ثم قامت البينة أنه أعتقه منذ سنة كان للسيد ما أخذ قبل ذلك إذا كان السيد منكرا للعتق وسقط عنه ما بقي عليه من يوم يقضي له بالعتق قلت ولم جعل مالك كسبه هكذا ولم يجعل ما سوى ذلك بمنزلة كسبه قال سئل مالك عنها فقال في كسبه مثل ما قلت لك لان كسبه بمنزلة خدمته ولو لم يجعل كسبه كما أخبرتك لجعل له أن يرجع على سيده بخدمته قلت أرأيت الذمي يقتل الذمي أيقتل به في قول مالك قال نعم قلت أرأيت ان جرحه أو قطع يده أو رجله أيقتص له في قول مالك قال قال مالك ما تظالم به أهل الذمة بينهم أخذ ذلك من بعضهم لبعض قلت ولا يقبل في ذلك شهادة أحد من أهل الكفر قال نعم لا تقبل شهادة أحد من أهل الكفر قلت أرأيت النصراني يسرق من النصراني أو من المسلم فتقوم عليه بينة من المسلمين قال قال مالك يقطع في الرجل يفضي امرأته أو أمته أو يغتصب حرة أو يزني بها فيفضيها قلت أرأيت الرجل يأتي امرأته فيفضيها ماذا عليه قال قال مالك في الرجل يدخل بامرأته البكر فيقتضها ومثلها يوطأ فتموت من جماعه قال إذا علم أنها ماتت من جماعة كانت عليه الدية تحملها العاقلة قال فأرى في مسئلتك أن يكون على الزوج الذي أفضاها ما شأنها به قال وقد جعل بعض الفقهاء فيها ثلث الدية والذين جعلوا فيها ثلث الدية إنما جعلوها بمنزلة الجائفة قلت أفتحملها العاقلة في قول مالك قال من رأى أن في ذلك ثلث الدية حملتها على العاقلة وأنا أرى في ذلك الاجتهاد فإن بلغ الاجتهاد في ذلك ثلث الدية فصاعدا حملتها العاقلة قلت أرأيت ان كان قد زنى بها فأفضاها واغتصبها فأفضاها قال أما التي أمكنته من نفسها فلا شيء لها