الولد ضرب الحد وألحق به الولد قال لا ولكن قال لي مالك إذا رأى الرجل امرأته تزني وان كان في ذلك يطؤها لا عن ونفي الولد عنه ولم يضره ما أقربه من الوطء قبل ذلك إلا أن يطأ بعد لرؤية فإنه إن وطىء بعد لرؤية أكذب قوله وجلد الحد وألحق به الولد قلت فإن كانت حاملا من زوجها فكانت في تسعة أشهر ثم زنت فقال رأيتها تزني اليوم وما جامعتها منذ رأيتها تزني قال يلتعن ويلحق به الولد إذا كان حبلها بينا مشهودا عليه أو مقرى به قبل ذلك لانه لا ينتفي من الحمل وإنما رآها تزني اليوم فقد صار ان لم يلتعن قاذفا لها وألحق به الولد فهذا الذي أخبرني عنه غير واحد من أصحابه ممن أثق به في العبد تجب عليه الحدود ويشتعل ثم يعلم أنه قد كان عتق قبل ذلك قلت أرأيت ان أعتقت عبدي ولم يعلم بعتقي إياه وكنت عنه غائبا أو حاضرا إذا شهدت الشهود على عتقه فزني أيقام عليه حد الحر أم حد العبد قال قال مالك يقام عليه حد الحر ولا يلتفت في ذلك إلى معرفة العبد قلت وكذلك ان شرب الخمر أو افترى أقيم عليه حد الحر قال نعم قلت وحد العبد في الخمر والمسكر والفرية أربعون جلدة في قول مالك قال نعم قلت فإن افتري عليه رجل وهو لا يعلم بعتق سيده إياه قال قال مالك يضرب قاذفه الحد قلت وكذلك القصاص له وعليه قال نعم قلت أرأيت شهادة النساء على عتق هذا العبد أتجوز قال قال مالك لا تجوز شهادة النساء في العتق قلت فهل تجوز شهادة النساء في الأنساب قال سألت مالكا عن ذلك فقال لا تجوز شهادة النساء في الأنساب قلت أرأيت إذا شهد الشهود ان هذا الرجل قد أعتق عبده هذا منذ سنة وكان الشاهدان غائبين وقد قذفه رجل والسيد ينكر عتقه قال تجوز شهادتهم ويجلد قاذفه لان عتق العبد قد كان منذ سنة وبذلك شهدت البينة قلت أو ليس إنما يعتقه الساعة قال إنما أحول بين السيد وبينه الساعة وأجعل عتقه يوم أعتقه