وأما التي اغتصبت فعليه صداقها وما شانها به قلت أرأيت رجلا جامع أمته فأفضاها أتعتق عليه قال سألت مالكا عن الرجل يضرب عبده على وجه الأدب فيفقأ عينه أيعتق عليه قال قال مالك لا يعتق عليه فمسألتك مثل هذا وإنما يعتق على سيده ما كان على وجه العمد قلت أو ليس قول مالك فيمن أفضى زوجته أنه ان شاء أمسك وان شاء طلق قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وما كنا نشك أنها زوجة من الأزواج ان شاء طلق وإن شاء أمسك قلت أرأيت الرجل يأتي المرأة في دبرها زنا ولم يجامعها في فرجها قال قال مالك هو وطء يغتسل منه قال عبد الرحمن بن القاسم وأرى فيه الحد قال الله تبارك وتعالى أنكم لتأتون الفاحشة قال فقد جعله الله وطأ وقال الله تعالى انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء وقال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم وقال تعالى واللذان يأتيانها منكم فجعله ها هنا فاحشة وها هنا فاحشة فأراه قد سمي هذا كما سمى هذا قلت أرأيت ان جامعها فأفضاها وهي مغتصبة أيكون عليه مع الصداق ما أفضاها يدخل بعض ذلك في بعض في قول مالك قال قال مالك إذا أفضاها وقد اغتصبها فعليه الصداق وعليه ما يجب عليه في الافضاء مع الصداق ولا يدخل بعض ذلك في بعض لان مالكا قال في رجل أوضح رجلا فسقطت عينه من ذلك ان عليه ما عليه في الموضحة وعليه دية العين فلا يدخل بعض ذلك في بعض وكذلك الافضاء فيمن قذف صبية لم تحض قلت أرأيت لو أن صبية لم تحض ومثلها يجامع وأمكنت نفسها من رجل فجامعها حراما فأقمت الحد على الرجل ثم ان الجارية حاضت فقذفها رجل بعد ما حاضت أيجلد قاذفها أم لا في قول مالك قال نعم يجلد قاذفها لان الفعل الذي فعلته في الصبا لم يكن بزنا قلت أرأيت ان قذف صبية مثلها يجامع إلا أنها لم تحض فقذفها رجل بالزنى قال قال مالك إذا كان مثلها يجامع فعلى قاذفها الحد وان لم تحض قلت فإن كان غلاما قد بلغ الجماع إلا أنه لم يحتلم فقذفه رجل أيقام على قادفه الحد في قول مالك