السماع إنما الشهادة على السماع الشهادة على الشهادة يمر الرجل بالرجل فيسمعه يقول أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا درهما ولم يشهده ثم يحتاج إلى شهادة هذا المار الذي سمع ما سمع ولم يكونوا أشهدوه قال لا أرى أن يشهد إلا أن يكون أشهده الرجل قلت أتحفظه عن مالك قال سمعت مالكا وسئل عن الرجلين يتنازعان في الامر فيقر بعضهم لبعض بشيء فيمر رجل بهما فيسمعهما يتكلمان في ذلك ولم يحضراه للشهادة ولم يشهداه أترى أن يشهد عليهما قال قال مالك لا يشهد عليهما قال فقيل لمالك فالرجلين يحضرهما الرجلان في الامر بينهما يقولان لهما لا تشهدا علينا بشيء فإنا نتقارر بأشياء فيتكلمان فيما بينهما ويقران بأشياء ثم يتفرقان ويجحد كل واحد منهما صاحبه أو أحدهما فيريدان أن يشهدا فيما بينهما أترى لهما أن يشهدا قال أرى أن لا يعجلا وان يكلماهما فإن أصرا على ذلك وجحدا رأيت أن يشهدا عليهما قال فقلت لمالك فالرجل يسمع الرجل يقذف الرجل أترى أن يشهد له قال نعم إذا كان معه غيره فهذا ما قال لنا مالك في هذا ومما يدلك على أن مالكا لا يرى شهادة السماع التي وصفت إذا لم يشهدوه أن مالكا قال في الذي مر فسمع رجلا ينازع رجلا فيقر بعضهما لبعض بشيء ولم يحضراه لذلك ولم يشهداه انه أمره أن لا يشهد وكذلك إذا سمع رجلا يشهد على رجل فهو سواء قال بن القاسم وأنا أرى لو أن رجلا استقصى في مثل هذا سماع ما يتقار به الرجلان بينهما أو يتذاكرانه من أمرهما فشهد ذلك من أمرهما واستقصاه وان لم يشهداه فأرى أن يشهد بذلك إذا كان على مثل ما وصفت لك وإنما الذي كره من ذلك ولم يجز ما مر به الرجل من كلام الرجل فسمعه فلا يدري ما كان قبله ولا ما كان بعده وإنما بعض ذلك كله من بعض فهذا الذي كره ولا ينبغي له أن يشهد في مثل هذا ولا ينبغي للقاضي أن يجيز شهادة مثل هذا إذا شهد بها عنده قال ولقد سئل مالك عن رجل شهد على رجلين في حق فنسي بعض الشهادة وذكر بعضها أترى أن يشهد فقال مالك لا إذا لم يذكرها كلها فلا يشهد فهذا مما يدلك