على أن المار الذي يسمع ولم يشهداه لا يشهد لان الرجل قد يتكلم بالشيء ويكون الكلام قبله أو بعده مما لا تقوم الشهادة إلا به أو تسقط الشهادة عن المشهود عليه به وان أفرد هذا الكلام وحده كانت شهادة فهذا مما يدلك على أنه لا يجوز إلا أن يشهد على ذلك ويحضر لذلك في اختلاف الشهادة في الزنى قلت أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى ألا أنهم مقرون أن شهادتهم ليست على فعل واحد أيحد الشهود في قول مالك قال نعم يحدون عند مالك إذا لم يشهدوا على فعل واحد لانهم لو شهد كل واحد منهم على زنا على حدة لحدوا كلهم وإنما يقام الحد على المشهود عليه إذا شهدوا على زنا واحد في القاذف يقذف وهو يحد قلت أرأيت الذي يقذف رجلا فلما ضرب أسواطا قذف آخر أو قذف الذي بجلده قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يضرب الحد ثمانين مبتدأ ذلك من حين يقذف ولا يعتد بما مضى من الاسواط قلت وافتراؤه عندك على هذا الذي يجلد له وافتراؤه على غيره سواء بعد ما قد ضرب أسواطا قال نعم وهو على ما وصفت لك في هذا كله قال وقال مالك ولو أن رجلا قذف رجلا بحد فضرب له ثم إذا قذفه بعد ذلك ضرب له أيضا فكذلك هذا عندي يبتدأ به في شهادة القاذف والكتاب عليه بالقذف قلت أرأيت القاذف متى تسقط شهادته عند مالك إذا قذف أم حتى يجلد قال قال مالك في القاذف إذا عفا المقذوف عن القاذف جاز عفوه إذا لم يبلغ السلطان فإن أراد المقذوف أن يكتب عليه بذلك كتابا متى ما أراد أن يقوم عليه بذلك فذلك له قلت أفيكون العفو على أنه متى ما بدا لي قمت في حدى في قول مالك قال نعم ألا ترى أن مالكا قال يكتب بذلك كتابا أنه متى ما شاء أن يقوم به قام به وشهادته