عن المشهود عليه أقيم على الشهود حد الفرية في الشهادة على الشهادة في الزنى قلت أرأيت أربعة شهدوا على شهادة أربعة في الزنى أتقبل شهادتهم في قول مالك قال نعم قلت فإن شهد على شهادة الاربعة رجلان أو ثلاثة قال لا أرى أن تقبل شهادتهم لان الحد إنما يقام بشهادتهم فلا يقام الحد بأقل من أربعة قلت فإن شهدوا على شهادتهم وهم اثنان أو ثلاثة كما ذكرت لك أتجلدهم حد الفرية في قول مالك قال نعم أحدهم حد الفرية لانهم قذفه في رأيي قال وان شهد اثنان على اثنين واثنان على اثنين رجمته ولو شهد ثلاثة على ثلاثة واثنان على واحد رجمته لان الحد قد تم بأربعة شهود في الأمرين جميعا فلا يرجم حتى تستكمل الشهادة أربعة بأبدانهم أو شهد أربعة شهدوا على جميعهم فإن تفرقوا كما وصفت لك فلا تجوز شهادة واحد على واحد ولا ثلاثة على ثلاثة حتى يشهد على الواحد اثنان في شهادة السماع في الزنى والحدود قلت أرأيت لو أن رجلا قال لرجل سمعت فلانا يشهد أنك زان أيحد في قول مالك قال قال مالك وغير واحد من أهل العلم لو أن رجلا قال لرجل ان فلانا يقول لك يا زان انه ان أقام البينة أن فلانا قال له ذلك بريء وإلا أقيم على هذا القائل الحد قال بن القاسم وأما هذا الذي يقول سمعت فلانا يشهد أنك زان فإنه يضرب الحد عندي إلا أن يقيم البينة على ما قال وذكر قلت والبينة الذين شهدوا على شهادة غيرهم ان قالوا نحن نقيم البينة على أن القوم أشهدونا قال ان أقاموا البينة أربعة سواهم على شهادة أربعة أشهد وهم سقط الحد عن الشهود الاولين ويرجم المشهود عليه أو يجلد ان كان بكرا قلت أرأيت شهادة السماع هل يجيزها مالك قال سئل مالك عن رجل سمع رجلا يقذف رجلا والمقذوف غائب أترى أن يشهد له قال نعم يشهد له إذا كان معه غيره قلت ليس هذه الشهادة على