من مالك فيه شيئا وأرى لهذا الذي أمر ان علم أنهم قضوا بحق أن يطيعهم في ذلك إذا علم أنهم قد كشفوا عن الشهود وعدلوا وعلم أنهم لم يجوروا فأرى أن يطيع وان علم غير ذلك فلا يطيع قلت فإن كان الامام عدلا ممن يوصف بالعدل من الولاة أترى أن يطيعه إذا أمره ويقبل قوله قال نعم ألا ترى أن عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز لو قال لرجل اقطع يد هذا فأنا قد قضينا عليه بالسرقة أكان يسعه أن لا يفعل وقد عرف عدالتهما ألا ترى أن علي بن أبي طالب قد كان يضرب الحدود بأمر عمر بن الخطاب يأمره فيضرب ويقيمها ويأمر أبو بكر وعمر وعثمان بالرجم فيرجم الناس ولا يكشفونهم عن البينة وإنما ذلك على الوالي فإذا كان الوالي يعدل قد عرف الناس ذلك منه مع معرفتهم بمعرفة الامام بالسنة فلا يسع الناس أن يكفوا عما أمرهم به من إقامة الحدود والكشف في البينات على الامام دون الناس ففي هذا ما يكتفي به من معرفتهم وأما من عرف جوره فإن اتضح لك أنه حكم بحق في حد الله في صواب مع البينة العالة التي قامت فافعل ولا ينبغي ابطال الحدود وينبغي أن يطيعه في ذلك ألا ترى أنك تجاهد معهم في كشف الامام الشهود عن الشهادة في الزنى قلت أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى فقال لهم القاضي صفوا الزنى فوصفه ثلاثة منهم وشهدوا على رؤيته وقال الرابع رأيته بين فخذيها ولم يشهد على الرؤية أيحدون كلهم أم لا في قول مالك قال نعم يحدون كلهم ويعاقب الذي قال رأيته بين فخذيها لانه لم يشهد على الزنى قلت أرأيت ان شهد أربعة على رجل بالزنى فقال لهم القاضي صفوا الزنى فقالوا لا نريد على هذا القول أيقبل شهادتهم قال قد أخبرتك بقول مالك انه قال يكشفهم الامام فإن وجد في شهادتهم ما يدرأ به الحد درأه قلت فإن أبوا أن يكشفوا شهادتهم قال لا يقام الحد إلا بعد كشف الشهادة وذلك رأيي قلت فإن درأ الامام الحد عن المشهود عليه ها هنا حين أبوا أن يكشفوا شهادتهم قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه إنما إذا درأ الحد