قال فإن نكل حلف الآخر ما عليه شيء ويرد المال عليه وقد بلغني عنه ما يشبهه قلت أرأيت ان كانوا شهدوا عليه بقطع يد رجل عمدا فقضى القاضي بشهادتهم فقطع يد المشهود عليه ثم تبين له ن أحد الشاهدين عبد أو ممن لا تجوز شهادته أيكون لهذا الذي اقتص منه على هذا الذي اقتص له شيء أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه فيه شيئا قلت أفيكون له على الذي اقتص له دية يده مثل ما قلت في المال قال لا وأرى هذا من خطأ الإمام قلت أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجمه الامام ثم أصابوه محبوبا أيحد الامام الشهود أم لا في قول ملك قال بلغني عن مالك أنه قال من قال لمجبوب يا زان لم يحد لأنه ليس عنده متاع الزنى فهؤلاء الشهود الذين ذكرت لأحد عليهم قلت فما تصنع في رجمه وديته قال أرى عليهم العقل في أموالهم مع الادب الموجع والسجن الطويل ولا يقصر في عقوبتهم في تزكية الشهود وقد غابوا أو ماتوا قلت أرأيت الشهود إذا شهدوا على الزنى فماتوا أو غابوا أو عموا أو خرسوا ثم زكوا بعد ذلك أتقيم الحد على المشهود عليه في قول مالك وهل هذا في حقوق الناس أيضا بهذه المنزلة قال لم أسمع من مالك يحد لنا في هذا الحد وأرى أن يقيم الحد إذا زكوا وهذا إذا استأصل الشهادة لان مالكا قال ينبغي للامام ان يكشفهم عن الشهادة لعل فيها ما يدرأ به عن المشهود عليه الحد قال وقد قال مالك في الغائب في الفرية والحدود ان الشهادة على شهادة هذا الغائب جائزة فلما جوز الشهادة على الشهادة في الحدود علمنا ان شهادة هؤلاء الذين ذكرت أولا جائزة إذا زكوا بعد ما ذكرت لك من استقصاء الشهادة قال وما علمت ان مالكا فرق بين الحدود وبين الحقوق فهذا يدلك على ذلك أن الشهادة فيه على الشهادة جائزة إذا خرسوا أو عموا أو غابوا