في هيئة الرجم والصلاة على المرجوم والحفر للمرجوم قلت فهل ذكر لكم مالك أن الامام يبدأ فيرجم ثم الناس إذا كان اقرار أو حبل فإذا كانت البينة فالشهود ثم الامام ثم الناس قال لم يكن مالك يعرف هذا وقال مالك يأمر الامام برجمه وإنما الرجم حد مثل القتل والقطع يأمر الامام بذلك قلت فهل يحفر للمرجوم في قول مالك قال سئل مالك فقال ما سمعت عن أحد ممن مضى يحد فيه حدا أنه يحفر له أو لا يحفر له إلا أن الذي أرى أنه لا يحفر له قال وقال مالك ومما يدلك على ذلك الحديث قال فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة فلو كان في حفرة ما حنى عليها ولا أطلق ذلك قلت فهل يربط المرجوم في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يربط قلت فهل يحفر للمرجومة في قول مالك أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وما هي والرجل الاسوأ قلت لابن القاسم هل يصلي على المرجوم ويغسل ويكفن ويدفن قال قال مالك نعم إلا أن الامام لا يصلي عليه قال وقال مالك وسمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في المقتول في القود لا يصلي عليه الامام ويصلي عليه أهل بيته والناس في المرأة تقر بوطء رجل زنا ويقول الرجل تزوجتها قلت لابن القاسم أرأيت لو ان امرأة أقرت على نفسها بالزنى أنها زنت بهذا الرجل وقال الرجل تزوجتها ولا بينة بينهما وأقر بوطئها قال قال مالك وسئل عن رجل وامرأة وجدا في بيت واحد فزعم أنه تزوجها ويقران بالوطء قال قال مالك ان لم يأتيا بينة أقيم عليهما الحد فأرى مسئلتك مثل هذا في الزاني بالصبي والصبية والمجنون قلت أرأيت الذي يزني بالصبية التي يجامع مثلها أو المجنونة أيقام عليه الحد في قول مالك قال نعم قال وقال مالك في الصبية إذا كان مثلها يجامع أقيم الحد على من