قال نعم يجلد الراجع والثلاثة يجلدون كلهم حد الفرية قلت أرأيت ان رجع أحدهم بعد إقامة الحد قال قد أخبرتك أني لم أسمعه من مالك قال بن القاسم وأنا أرى أن يجلد الراجع وحده ولا يجلد الذين بقوا الثلاثة قلت أرأيت ان شهد أربعة على الزنى فإذا أحدهم مسخوطا أو عبدا أيحدهم القاضي كلهم قال قال لي مالك نعم يحدهم كلهم حد الفرية قلت أرأيت ان شهد عليه أربعة بالزنى أحدهم مسخوط أو عبد فلم يعلم الامام بذلك حتى أقام على المشهود عليه الحد رجما أو جلدا ثم علم بعد ذلك قال أرى أن يحد هؤلاء الشهود كلهم إذا كان أحدهم عبدا وإذا كان أحدهم مسخوطا لم يجلد أحد من الشهود والمسخوط في هذا مخالف للعبد لأنه حر وقد اجتهد الامام في تعديله وتزكيته فلا أرى عليه ولا عليهم حدا ولا يشبه العبد هؤلاء الذين رجع واحد منهم بعد إقامة الحد وقد كانوا عدولا لان الشهادة أولا قد ثبتت بعدالة وان الذين كان فيهم العبد لم تثبت لهم شهادة إنما كان ذلك خطأ من السلطان قلت أفيكون لهذا المرجوم على الامام دية أم لا قال ان كان الشهود علموا بذلك رأيت الدية عليهم وان لم يعلموا رأيت ذلك من خطأ السلطان ورأيته على عاقلته ولا يكون على العبد في الوجهين شيء في شهادة الاعمى وخطأ الامام في الحدود قلت أرأيت الأعمى هل تجوز شهادته على الزنى في قول مالك قال لا تجوز الشهادة عند مالك في الزنى الاعلى الرؤية قلت أفيجلد هذا الاعمى قال نعم قلت أرأيت ما أخطأ به الامام من حد هو لله أيكون في بيت المال أم على الامام في ماله أم يكون ذلك هدرا قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا بلغني فيه شيء وأرى ذلك من الخطأ وتحمل العاقلة من ذلك الثلث فصاعدا وما كان دون الثلث ففي مال الامام خاصة قلت أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل بمال لرجل فحكم القاضي بشهاتهم ثم تبين أن أحد الشاهدين عبد أو ممن لا تجوز شهادته أيرد القاضي ذلك المال إلى المحكوم عليه في قول مالك قال أرى أن يحلف مع شهادة الباقي ويترك له المال