منه العفو فتركه سنة أو أقل أو أكثر ثم مات المقذوف فقام ورثته يطلبون قذفه أيكون لهم ذلك أم لا في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ما لم يتطاول ذلك ويرى أن صاحبه قد تركه فأرى ذلك لورثته وأما إذا تطاول ذلك حتى يرى أنه قد كان تاركا له فلا أرى لورثته شيئا ولا يشبه قيام الورثة بذلك قيام المقذوف بعد طول الزمان لان المقذوف بعد طول الزمان يحلف بالله ما كان تاركا لذلك وما كان وقوفه إلا على أن يقوم بحقه ان بدا له فأرى ان تطاول ذلك من أمره حتى يموت لم أر لورثته فيه دعوى ولا يؤخذ لهم به إلا ما كان قريبا مما لا يتبين من المقذوف ترك لذلك فهذا الذي أرى أن يكون لورثته بعد موته قال ولقد سمعت مالكا وسأله قوم وأنا عنده قاعد عن رجل قتل وله أم وعصبة فماتت الام فقال مالك أرى ان ورثة الام ان أحبوا أن يقتلوا قتلوا ولم يكن للعصبة أن يعفوا دون أمرهم كما لو كانت الام باقية فجعلهم مالك في ذلك مكانها بعد موتها في قاذف المحدود ومن زنى بعض جداته قلت أرأيت من افترى على رجل مرجوم في الزنى أو مجلود في الزنى أيحد حد الفرية أم لا في قول مالك قال قال مالك لا حد عليه قال وقال مالك في رجل قذف رجلا فقال له يا بن الزانية وفي أمهاته من جداته من قبل أمه امرأة قد زنت فقال إنما أردت جدتك لامك تلك التي زنت قال مالك إذا كان أمرا معروفا أحلف أنه ما أراد غيرها ولا حد عليه وعليه العقوبة قلت فهل ينكل في قذفه هؤلاء الزناة في قول مالك قال إذا آذى مسلما نكل في الشهود على الزنى يرجعون أو بعضهم أو يكون بعضهم مسخوطا أو عبدا قلت أرأيت لو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجع واحد منهم قبل أن يقيم الامام الحد أيجلده الحد ويجلد الثلاثة معه في قول مالك أم لا يجلد إلا الراجع وحده