كتاب الرجم في كشف الشهود عن الشهادة في الزنى قال سحنون قلت لابن القاسم أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى أينبغي للقاضي أن يسألهم هل زنى بامرأة أم لا في قول مالك قال قد أخبرتك بما قال مالك في ذلك ولم أسمعه يذكر المرأة إلا أنه قال يكشفهم عن شهادتهم فإن رأى في شهادتهم ما يبطل به الشهادة أبطلها قلت أرأيت أربعة شهدوا عليه بالزنى وهم أربعة عدول والقاضي لا يعرف أبكر هو أم ثيب أيقبل قوله انه بكر ويجلده مائة جلدة قال نعم قلت أتحفظه عن مالك قال لا أحفظه عن مالك ولكنه رأيي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الذي أقر أبكر أنت أم ثيب في الشهادة على الاحصان قلت فإن قام عليه شاهدان بالاحصان رجمته في قول مالك قال نعم قلت فهل تجوز شهادة النساء مع رجل في الاحصان في قول مالك قال لا تجوز لان شهادتهن في النكاح لا تجوز