فيمن قذف ملاعنة أو ابنها قلت أرأيت من قذف ملاعنة ومعها ولد وإنما التعنت بغير ولد أيحد قاذفها في قول مالك قال نعم إذا قذف ملاعنة التعنت بولد أو بغير ولد أو كان معها ولد أو لم يكن ضرب الحد قلت أرأيت ان قال لولد الملاعنة لست لابيك أيحد القائل له هذا قال فإن قال له ذلك في مشاتمة ضرب الحد وان كان إنما يخبر خبرا فلا حد عليه قلت وهذا قول مالك قال كذلك قال مالك في المشاتمة مثل ما أخبرتك قلت أرأيت الرجل يستعير الجارية ويستودعها أو يرهنها فيطؤها أتحده أم لا قال قال مالك من ارتهن جارية فوطئها أنه يقام عليه الحد فما سألت عنه بهذه المنزلة