في الرجل يزني وقد كان تزوج امرأة ودخل بها فأنكر مجامعتها واحصان الصغيرة والمجنونة والذميين قلت أرأيت ان تزوج امرأة وتقادم مكثه معها بعد الدخول بها فشهدوا بالزنى عليه فقال الرجل ما جامعتها منذ دخلت عليها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي في شيء كلمته فيه انه يقال ادرؤا الحدود بالشبهات فهذا إذا لم يعلم أنه قد جامعها بولد ظهر أو بإقرار أو بأمر سمع من الزوج من الاقرار بالوطء فلا أرى أن يقام عليه الرجم وان كان قد سمع ذلك منه قبل ذلك أنه مقر بوطئها رأيت أن يقام عليه الحد قلت أرأيت ان تزوج جارية لم تبلغ المحيض فجامعها ثم زنى أترجمه في قول مالك قال قال مالك يحصنه ولا يحصنها قلت فالمجنونة تحصنه إذا جامعها في قول مالك قال نعم في رأيي لأنها زوجة والزوج لا يحصنها إذا كانت ممن لا تفيق قلت أرأيت الذميين إذا أسلما وهما زوجان ثم زنيا بعد الاسلام قبل أن يطأها أيرجمان في قول مالك أم لا قال لا يرجمان في قول مالك حتى يطأ بعد الإسلام في الذي تجمع عليه الحدود ونفي الزاني قلت هل يجتمع الجلد والرجم في الزنى على الثيب في قول مالك قال لا يجتمع عليه والثيب حده الرجم بغير جلد والبكر حده الجلد بغير رجم بذلك مضت السنة قلت أرأيت جلد حد الزنى في البكر وجلد حد شرب الخمر وجلد حد الفرية أين يضرب في قول مالك على الظهر وحده أم على جميع الأعضاء قال بل على الظهر ولا يعرف مالك الأعضاء قلت أرأيت البكرين إذا زنيا هل ينفيان جميعا الجارية والفتى في قول مالك أم لا نفي على النساء في قول مالك وهل يفرق بينهما في النفي ينفي هذا إلى موضع وهذا إلى موضع آخر وهل يسجنان في الموضع الذي ينفيان إليه في قول مالك أم لا قال قال مالك لا نفي على النساء ولا على العبيد ولا تغريب قلت فهل يسجن الفتى في الموضع الذي ينفي إليه في قول مالك قال نعم