هذا النكال قلت أرأيت رجلا قال لرجل يا بن اليهودي أو يا بن النصراني أو يا بن المجوسي أو يا بن عابد وثن قال أرى فيه الحد إلا أن يكون كان أحد من آبائه على ما قيل له فإن كان أحد من آبائه كذلك نكل قلت أرأيت الرجل يقول للرجل يا حمار أو يا بن الحمار قال لا شيء عليه في هذا عند مالك إلا النكال قلت له فهل كان مالك يحد لكم في هذا النكال كم هو قال لا فيمن قال جامعت فلانة في دبرها أو بين فخذيها قلت أرأيت ان قال لرجل جامعت فلانة بين فخذيها أو في أعكانها قال أخاف أن يكون هذا من وجه التعريض الذي يضرب فيه حد الفرية كاملا وإنما أراد أن يستتر بفخذيها أو بأعكانها ولم أسمع من مالك في هذا بعينه هكذا شيئا إلا أن مالكا قال لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن صاحبه أراد به قذفا فلا تعريض أشد من هذا قال بن القاسم وأرى فيه الحد وقال غيره لا حد فيه لأنه قد صرح بما رماه به وقد ترك عمر زيادا الذي قال رأيته بين فخذيها قلت أرأيت ان قال فعلت بفلانة في دبرها فقامت فطلبت حدها قال ذلك لها قلت فإن ثبت هذا على إقراره حددته حد الزاني قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم فيمن قذف فارتد عن الاسلام قلت أرأيت ان قذفت رجلا فارتد المقذوف ثم رجع إلى الاسلام فطلبني بالحد أيضربني له أم لا قال لا حد له على قاذفه قال بن القاسم فإن قذف ثم ارتد أو قذف وهو مرتد أقيم عليه الحد في حال ارتداده وان تاب أقيم عليه الحد أيضا وان قذفه أحد وهو مرتد ثم تاب فلا حد عليه وان قذفه أحد قبل أن يرتد ثم ارتد فلا حد له على من قذفه وان تاب وإنما هو بمنزلة رجل قذفه بالزنى ولم يؤخذ له بحده حتى زنى فلا حد على من قذفه