قال بن القاسم وسمعت مالكا وسئل عن رجل قال لرجل يا بن المطوق يعني الراية التي تجعل في الاعناق قال مالك ممن هو قالوا من الموالي فلم ير عليه الحد وكأني رأيته ذلك اليوم يرى أن لو كان من العرب لضربه الحد ولكنه لما قيل له انه من الموالي قال لا حد عليه وسكت عن العرب قلت أرأيت ان قال له يا بن الاحمر أو يا بن الازرق أو يا بن الاصهب أو يا بن الآدم وليس أبوه كذلك قال لم أسمع هذا من مالك إلا أنه ان لم يكن في آبائه أحد كذلك ضرب الحد فيمن قال لرجل أبيض يا اسود أو يا أعور وهو صحيح قلت أرأيت رجلا نظر إلى رجل ابيض فقال له يا حبشي فقال ان كان من العرب ضرب الحد عند مالك لان الحبشة جنس قلت فإن كان من الموالي قال بلغني أن مالكا قال في الموالي كلهم من قال لبربري يا فارسي أو يا رومي أو يا قبطي أو دعاه بغير جنسه من البيض كلهم فلا حد عليه فيه أو قال له يا بربري وهو حبشي فلا حد عليه وهو قول مالك وقد أخبرتك قبل هذا بالاختلاف عن مالك في الحبشي أو قال لبربري يا حبشي لم يكن عليه شيء في رأيي قلت أرأيت ان قال رجل لرجل يا أعور وهو صحيح أو يا مقعد وهو صحيح على وجه المشاتمة قال لا يكون عليه في شيء من هذا إلا الادب لان مالكا قال من آذى مسلما أدب قلت أرأيت الرجل يقول للعربي يا مولى أيحد أم لا في قول مالك قال نعم قلت أرأيت الرجل يقول للعربي يا عبد أيحد أم لا في قول مالك قال نعم قلت فإن قال لمولي يا عبد أيجلد الحد أم لا في قول مالك قال لا أحفظه إلا أن رأيي أن لا حد عليه قلت أرأيت الرجل يقول للرجل يا أبي أو با بتي قال لا شيء عليه فيمن قال لرجل يا يهودي أو يا مجوسي أو يا نصراني قلت أرأيت الرجل يقول للرجل يا يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي أو يا عابد وثن قال لا أحفظه عن مالك وهذا أولى من ينكل وقد قال مالك فيما هو أدنى من