ولده فإن نفاه التعن فإن نكل عن اللعان كان الولد ولده ولم يجلد الحد وكان بمنزلة ما وصفت لك في الذي يقول لرجل لست لامك قلت أرأيت لو أن رجلا وطىء أمته وأقر بوطئها ثم أنها جاءت بولد فقال لها سيدها لم تلديه وليس هذا الولد ولدك وقالت الامة بلى قد ولدته منك وهو من وطئك إياي وأنت مقر لي بالوطء قال قال مالك من أقر بوطء أمته فجاءت بولد فالولد لازم للسيد ولا يستطيع أن ينفيه إلا أن يدعي الاستبراء قبل الحمل فأما إذا قال لم تلديه ولم يدع الاستبراء لم يلتفت إلى قوله لأن الجارية مصدقة في الولادة حين أقر السيد بالوطء لان ولده في بطنها فلما قالت هو هذا قد ولدته كان ولده لان من أقر بالوطء فالولد ولده والقول قول المرأة في الولادة إلا أن يدعي الاستبراء قبل الحمل قلت أرأيت لو أن امرأة نظرت إلى رجل فقالت هذا ابني ومثله يولد لمثلها فقال صدقت هي أمي أتثبت نسبه منها في قول مالك أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني لا أرى أن يثبت نسبه لأنه ليس ها هنا أب يلحق به وهذا خلاف مسئلتك الاولى لان المسألة الاولى هناك أب يلحق به ووطء يثبت فيه النسب وليس ها هنا أب وإنما على ولدا لغير أب فلا تصدق ولا يثبت نسبه منها فيمن قال لرجل يا بن الاقطع أو يا بن الاسود قلت أرأيت لو أن رجلا قال لرجل يا بن الاقطع ووالده ليس بأقطع أتحده أم لا في قول مالك قال بلغني أن مالكا قال ان لم يكن في آبائه أقطع ضرب الحد وان كان في آبائه أقطع فلا شيء عليه قلت أرأيت ان قال له يا بن الحجام أو يا بن الخياط قال قال مالك ان كان من العرب ضرب الحد إلا أن يكون من آبائه أحد عمل ذلك العمل قال مالك فإن كان من الموالي رأيت أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما أرد به قطع نسبه ولا حد عليه وعليه التعزير قلت لم فرق في هذا بين العرب والموالي قال لانها من أعمال الموالي قلت فإن قال له يا بن الاسود قال يضرب الحد عند مالك عربيا كان أو مولى إلا أن يكون في آبائه اسود قلت أرأيت ان قال له يا بن المقعد أو يا بن الاعمى قال هذا وقوله يا بن الاقطع سواء