إلى من هو فوقه فيقيم الحد قلت أرأيت القاضي إذا نظر إلى رجل اغتصب من رجل مالا ولم يره غيره أيحكم له عليه أم لا في قول مالك قال لا أرى أن يحكم به وإنما هو شاهد فليرفع ذلك إلى من هو فوقه ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ان مالكا سئل عما يختصم الناس فيه فيما بينهم عند القضاة ثم يقر بعضهم لبعض ثم يجحدون ولا يحضر ذلك أحد إلا القاضي أترى أن يقضي بما أقروا به ويمضي ذلك عليهم قال لان ما أقر به مما يعلمه غيره بمنزلة ما أطلع عليه من حدود الناس فلا يجوز له في إقرار بحق ولا في حد يشهد عليه وحده إلا بشهود غيره أو بشاهد يكون معه فيرفعه إلى من هو فوقه وذلك أن ناسا ذكروا عن أهل العراق انهم فرقوا بين الحدود والاقرار فقالوا ينفذ الاقرار في ولايته ولا ينفذ فيما أقروا به عنده قبل أن يلي أو يشهد عليه أحد فسئل مالك عنه فلم ير ذلك إلا واحد كله في الرجل يقول للرجل بن الزانيين أو ينفي الولد من أمه قلت أرأيت الرجل يقول للرجل يا بن الزانيين كم يضرب أحدا أم حدين في قول مالك قال حدا واحدا في قول مالك قلت أرأيت ان قال لست لفلانة لامه أيكون عليه الحد أم لا في قول مالك قال قال مالك لا حد عليه قلت أرأيت إذا قال الرجل لامرأته في ولدها منه لم تلدي هذا الولد مني وقالت المرأة بل قد ولدته منك قال أرى ان كان أقربه قبل ذلك كان ولده ولم يكن له أن يلاعن منه وليس بقاذف لان مالكا قال إذا قال الرجل للرجل لست لامك لم يكن عليه شيء قلت ترى أنه قد قطع نسب ابنه هذا حين قال لست لامك قال لا ليس فيه قذف ولا قطع نسب ولو كان هذا يكون في نسب ابنه قاطعا لنسب ابنه كان من قال لرجل أجنبي لست لامك قاطعا لنسبه من أبيه فلما كان في الاجنبي لا يكون قاطعا لنسبه من أبيه ولا قاذفا لامه إذا قال لست لامك فكذلك الاب في ولده قلت أرأيت ان لم يقر به قط ولم يعلم بالحمل فلما ولدته قال ليس هذا ولدك أو لم تلديه وقالت المرأة الولد ولدي ولدته على فراشك قال الولد ولده إلا ن ينتفي منه لان من أقر بالوطء في قول مالك فالولد