أراد القتل بعينه عامدا له فهذا يقتل بابنه إذا كان هكذا وأما ما كان من غير هذا مما وصفت لك مما لو فعله غير الاب به كان فيه القصاص أو القتل فإن ذلك موضوع عن الاب وعليه فيه الدية مغلظة وأرى الجرح بمنزلة القتل ما كان من رمية أو ضربة فلا قصاص على الاب فيه ويغلظ عليه فيه الدية مثل النفس وما كان مما يتعمد مثل أن يضجعه فيدخل اصبعه في عينه أو يأخذ سكينا فيقطع أذنه أو يده فأرى أن يقتص منه وكذلك قال مالك في النفس فأرى الجد في ولد ولده بمنزلة الوالد في ولده وكذلك بلغني عن مالك في الجد وهو رأيي قلت أرأيت إذا قال لابنه يا اين الزانية فقام بحد أمه أيحد له الاب في قول مالك أم لا قال نعم يحد له لان الحد ها هنا ليس له انما الحد لأمه وإنما قام هو بحد هو لأمه قال بن القاسم وهذا إذا كانت الأم ميتة فأما إذا كانت الأم حية فليس للولد أن يقوم بذلك إلا أن توكله قال ولقد سمعت مالكا وسأله قوم عن امرأة كانت لرجل ففارقها ولها منه ولد فتزوجت رجلا فولدت له أولادا فكان بينه وبين ولده منها كلام فقال أشهدكم بأنهم ليسوا بولدي فقام اخوتهم لامهم بنو المرأة من غيره فقالوا نأخذك بحد أمنا لأنك قذفتها وقامت الام بذلك قال مالك أرى أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما أراد قذفا وما قال لهم ذلك إلا كما يقول الرجل لولده لو كنتم ولدي لأطعتموني وما أشبه هذا مما يقوله الرجل لولده فإن حلف سقط عنه الحد قال بن القاسم وأرى ان لم يحلف جلد الحد قلت أرأيت ان قذفت المرأة وهي ميتة أو غائبة فقام بحدها ولد أو ولد ولد أو أخ أو أخت أو بن أخ أو جد أو عم أو أب أيمكن هؤلاء من ذلك قال أما في الموت فنعم وأما في الغيبة فلا في الرجل يقذف الرجل عند القاضي قلت أرأيت الرجل يقذف الرجل بين يدي القاضي وليس له عليه شاهد إلا القاضي أيحده القاضي أم لا في قول مالك قال قال مالك لا يقيم الحدود القاضي إذا لم يكن شاهد غيره وإذا كان معه شاهد آخر أيضا لم يقم الحد هو ولكن يرفع ذلك