قلت فإن قال لرجل من قريش يا عربي أو لرجل من كلب يا قيسي قال لا يضرب الحد لان العرب مضرها وتميمها وقريش معها يجمعها هذا الاسم وقد قال الله جل ثناؤه بلسان عربي مبين وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فسمي قريشا ها هنا عربا قلت فإن قال لرجل من العرب لست من العرب أليس يجلد في قول مالك قال نعم قلت أرأيت ان قال لرجل من الموالي لست من الموالي أيحد قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى عليه الحد ان كان له أب معتق بمنزلة ما لو قال لرجل من موالي بني فلان لست من موالي بني فلان قلت أرأيت لو قال لرجل معتق ليس مولاك فلان قال ليس عليه شيء في رأيي قلت فإن كان له أب وإنما أعتق فلان جده فقال له لست من موالي فلان أترى هذا قطع نسبه أم لا في قول مالك قال قال مالك عليه الحد قلت فإذا قال للمعتق ذلك إذا لم يكن له أب فقال له لست من موالي فلان قال هذا ليس له أب يقطع نسبه فلا أرى عليه الحد قال ولم أسمع هذا من مالك قال سحنون نرى عليه الحد لأنه نفاه في الرجل يقذف ولده أو ولد ولده قلت أرأيت الرجل يقذف ولده أو ولد ولده بالزنى من قبل الرجال أو النساء أتحده لهم في قول مالك قال أما ابنه فإن مالكا كان يستثقل أن يحده فيه ويقول ليس ذلك من البر قال بن القاسم وإن أقام على حقه فإن ذلك له وعفوه عنه جائز عند الامام وأما ولد ولده فإني لم أسمعه من مالك ولكني أرى أن يكون مثل ولده قلت أرأيت الاب أيقتقص منه لولده أو لولد ولده في قول مالك قال سئل مالك عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به قال أما ما كان من العمد الذي يكون فيه القصاص من غير الأب الذي يكون بين الناس مثل أن يضرب الرجل الرجل بالعصا أو يرميه بالحجر أو يحذفه بالسيف أو بالسكين فيموت منه فيكون على الاجنبي القصاص فإني لا أرى أن يقتص من الاب في شيء من هذا إلا أن يعمد الاب لقتل ابنه مثل أن يضجعه فيذبحه ذبحا أو يشق جوفه فهذا وما أشبهه مما يعلم الناس أنه إنما