عن اليمين في قوله يا خبيث أيجلد الحد قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يجلد الحد فإن أبى أن يحلف نكل قلت وكذلك لو قال رجل لرجل يا بن الفاجرة أو يا بن الفاسقة أو يا بن الخبيثة قال ليس عليه في قوله يا بن الفاسقة ولا يا بن الفاجرة لا النكال وأما قوله يا بن الخبيثة فإنه يحلف أنه ما أراد قذفا فإن أبى أن يحلف رأيت أن يحبس حتى يحلف وان طال حبسه نكل قلت فكم النكال عند مالك في هذه الاشياء قال على قدر ما يراه الامام وحالات الناس في ذلك مختلفة فمن الناس من هو معروف بالاذى فذلك الذي ينبغي أن يعاقب العقوبة الموجعة وقد يكون الرجل تكون منه الزلة وهو معروف بالصلاح والفضل فإن الامام ينظر في ذلك فإن كان قد شتم شتما فاحشا أقام عليه السلطان في ذلك قدر ما يؤدب مثله في فضله وإن كان شتما خفيفا فقد قال مالك يتجافى السلطان عن الفلتة التي تكون من ذوي المروآت فيمن قال له رجل يا شارب الخمر أو يا حمار أو يا فاجر قلت أرأيت الرجل يقول للرجل يا شارب الخمر أو يا خائن أو يا آكل الربا قال ينكله السلطان عند مالك قلت أرأيت ان قال له يا حمار يا ثور أو يا خنزير قال ينكله السلطان على قدر ما يراه الامام في رأيي وقد سمعت ذلك من مالك في الحمار قلت أرأيت ان قال له يا فاجرا بفلانة قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أنه يحلف انه لم يرد القذف قال سحنون وقال لي أيضا وأرى أن يضرب ثمانين الا أن يكون له بينة على أمر صنعه بها على وجه الفجور أو أمر يدعيه يكون فيه مخرج لقوله مثل ما عسى أن يكون قد خاصمته المرأة في مال ادعته قبله فجحدها ولم يقر لها به فتقول له لم تفجر بي وحدي وقد فجرت بفلانة قبلي للامر الذي كان بينهما فهذا وما أشبهه من الوجوه التي تخرج إليها ويعرف بها صدقه فأرى أن يحلف ويكون القول قوله فإن لم يكن على ما وصفت لك رأيت أن يجلد