والمكاتب والمعتق إلى سنين والمعتق منه شقص إذا زنوا قال حدهم عند مالك حد العبيد قلت وكذلك لو افتروا قال كذلك أيضا حدهم عند مالك في الفرية حد العبيد أربعون المحارب يقذف في حرابة والحربي يدخل بأمان فيقذف قلت أرأيت لو أن محاربا في حال حرابته قذف رجلا من المسلمين ثم تاب وأصلح فقام المقذوف بحده أتحده له أم لا في قول مالك قال نعم نحده له لأن حقوق الناس تؤخذ منه عند مالك إذا تاب وأصلح قلت أرأيت الرجل من المشركين حربيا في دار الحرب قذف رجلا من المسلمين بالزنى ثم أسلم بعد ذلك أو أسر فصار عبدا أيحد لهذا الرجل حد الفرية في قول مالك أم لا قال القتل هو موضوع عنه في قول مالك لا يؤخذ بما قتل فهذا يدلك على أن الفرية لا يؤخذ بها أيضا ولا أرى أن يؤخذ بها قلت لم قال مالك في النصراني أنه إذا سرق تقطع يده ولا يقام عليه حد الزنى قال لأن السرقة والحرابة من الفساد في الأرض قلت أرأيت لو أن رجلا حربيا دخل بأمان فقذف رجلا من المسلمين أتحده أم لا في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وما أعطيناهم الأمان على أن يسرقونا ولا على أن يشتمونا فأرى عليهم الحد في الرجل يقول للمرأة يا زانية وتقول زنيت بك والذي يقول يا خبيث يا فاسق يا فاجر قلت أرأيت امرأة قال لها رجل يا زانية فقالت زنيت بك قال تضرب الحد للرجل ويقام عليها حد الزنى إلا أن تنزع عن قولها فتضرب للرجل ويدرأ عنها حد الزنى ويدرأ حد القذف عن الرجل لأنها قد صدقته وهذا قول مالك قلت أرأيت الرجل يقول للرجل يا فاسق يا فاجر يا خبيث قال ينكل في قوله يا فاجر يا فاسق وأما في قوله يا خبيث فيحلف بالله أنه ما أراد القذف ثم ينكل قلت فإن نكل