فيمن قال لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما قلت أرأيت ان قال رجل لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما أو قال وطئتها حراما ثم قال لم أرد بقولي أنك زنيت بها ولكني أردت أنك قد كنت تزوجتها تزويجا حراما أو قال ذلك لنفسه أني قد جامعت فلانة حراما أو وطئت فلانة حراما أو باضعت فلانة حراما فقامت فلانة تطلبه بحد فريتها فقال اني لم أرد الافتراء عليك إنما أردت أني قد كنت تزوجتك تزويجا فاسدا فوطئتك قال عليه الحد حد الفرية في ذلك كله إلا أن يعلم أنه قد كان نكحها في عدة أو تزوجها تزويجا حراما كما قال فيقيم على ذلك البينة فإن أقام البينة على ذلك أحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه لم يرد إلا ذلك ودريء عنه الحد قلت أرأيت الرجل يقول للرجل أني قد كنت جامعت أم الآخر أيكون عليه حد الفرية أم لا قال نعم عليه حد الفرية في رأيي قلت أرأيت ان قال تزوجتها فجامعتها ولم أرد القذف قال يقيم البينة على التزويج فإن أقام البينة على التزويج لم يكن عليه الحد وإلا ضرب الحد في التعريض بالقذف قلت أرأيت الرجل يقول ما أنا بزان ويقول قد أخبرت أنك زان قال يضرب الحد في رأيي لان مالكا قال في التعريض الحد كاملا قلت أرأيت الرجل يقول للرجل عند الامام أو عند غير الامام أشهدني فلان أنك زان قال يقال له أقم البينة أن فلانا أشهدك وإلا ضربت الحد لانه بلغني عن مالك أنه قال في الرجل يقول للرجل ان فلانا يقول انك زان قال يقيم البينة وإلا ضرب الحد وهذا عندي يشبهه قلت أرأيت الرجل الحر يقول للعبد يا زان فيقول له العبد لا بل أنت زان قال ينكل الحر عند مالك ويجلد العبد حد الفرية قلت أرأيت الرجل يقول للرجل زنى فرجك قال عليه الحد عند مالك قلت أرأيت ان قال زاني فوك أو زنت رجلك قال أرى فيه الحد