الحد في قول مالك قال لا يقام على قاذفه الحد قال مالك لا يقام على الصبية تزني أو الصبي يزني الحد حتى يحتلم الصبي أو تحيض الجارية أو ينبتان الشعر أو يبلغان من حد الكبر حتى يعلم الناس ان أحدا لا يجاوز تلك السنين إلا احتلم قلت أرأيت ان أنبت الشعر وقال لم أحتلم ومثله من الصبيان في سنه يحتلم ومنهم من هو في سنه لا يحتلم أتقيم عليه الحد بنبات الشعر أم لا تقيمه وان أنبت حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه صبي إلا احتلم قال أرى أنه وان أنبت الشعر فلا حد عليه حتى يحتلم أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم فيكون عليه الحد ولقد كلمت مالكا غير مرة في حد الصبي متى يقام عليه الحد فقال إلى الاحتلام في الغلام والحيضة في الجارية فيمن قذف نصرانية أو أمة ولها بنون مسلمون قلت أرأيت من قذف ذميا أو عبدا بالزنى قال قال مالك من قذف عبدا بالزنى أدب أو قذف نصرانية ولها بنون مسلمون أو زوج مسلم نكل بإذاية المسلمين لان أولادها وزوجها مسلمون وللنصراني الذي ذكرت أن يزجر عن أذى الناس كلهم قلت أرأيت من افترى على أم الولد قال قال مالك ينكل قلت أرأيت ان قال لرجل مسلم وأبوه نصراني وأمه نصرانية لست لابيك قال قال مالك يضرب ثمانين قال مالك وكذلك ان كان أبوه عبدا قال قال مالك يحد هذا لنفيه عن أبيه ولقطع النسب قلت ولم جلده مالك ها هنا الحد وإنما وقعت الفرية على أمه الكافرة قال بن القاسم قال مالك لم يقع الحد على أمه وإنما وقع الحد عليه لقوله لست لأبيك لأنه نفاه من نسبه قلت أرأيت من قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لست لأبيك أكان يسقط الحد عنه وإنما كانوا أولاد المشركين وبدؤا الحدود فبهم كانت وهم أقاموها قال وقال مالك ولكن لو أن رجلا قال لرجل كافر يا ولد زنا أو لست لأبيك وله أولاد مسلمون لم يكن على قائله الحد لولده المسلم وإنما الحد ان يقول لولده المسلم لست لأبيك قلت أرأيت المدبر وأم الولد