من ذلك فلا أرى عليه شيئا وإن لم يكن لذلك وجه يرى أنه قال له رأيت أن يضرب الحد لان من قول مالك من عرض بالقذف أكمل له الحد في القيام بحد الميت أو الغائب ومن أولى بذلك قلت أرأيت الميت إذا قذف من يقوم بحده من بعده وله أولاد وأولاد أولاد وآباء وأجداد قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى لولده وولد ولده وأبيه وأجداده لأبيه وأمه أن يقوموا بذلك من قام منهم أخذ بحده وان كان ثم من هو أقرب منه لان هذا عيب يلزمهم قلت أفتقوم العصبة لحده مع هؤلاء قال لا قلت فإن لم يكن من هؤلاء أحد أتقوم العصبة بحده قال نعم قلت ويقمن البنات بحده والاخوات والجدات قال نعم قلت ويقوم الاخ والاخت بحده وثم ولده وولد ولده قال نعم قلت أرأيت ان لم يكن لهذا الميت المقذوف وارث ولا قرابة فقام بحده رجل من المسلمين أيمكن من ذلك أم لا قال لا قلت أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا وهو غائب وولده حضور فقام ولده بحد أبيهم وهو غائب قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وما علمت أن أحدا من أصحابنا حكي عن مالك في هذا شيئا بعينه ولا أرى أن يمكن أحد من ذلك قلت أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا فمات المقذوف وقام ولده بحده أيكون ذلك لهم في قول مالك وهل يورث المحدود في قول مالك قال نعم قلت أرأيت ان قذف ومات ولا وارث له فأوصى في وصيته أن يقام بحده قال ذلك له يقوم به الوصي قلت أسمعته من مالك قال لا ولكنه رأيي قلت أرأيت من وطىء أمة له مجوسية أو امرأة له وهي حائض فقذفه رجل أيحد قاذفه في قول مالك قال نعم يحد قاذفه في رأيي في قذف الصبي والصبية قلت أرأيت الصبي إذا بلغ الجماع ولم يحتلم بعد فقذفه رجل بالزنى أيقام على قاذفه