فيمن أحل جاريته لرجل فوطئها قلت أرأيت لو أن امرأة ذات رحم محرم من رجل أو رجلا ذا رحم محرم منه أو أجنبيا من الناس أحل جاريته لرجل منه بقرابة أو أحل جاريته لاجنبي من الناس فوطئها هذا الذي أحلت له قال كل من أحلت له جارية أحلها له أجنبي أو قرابة له أو امرأته فإنها تقوم عليه إذا وطئها ويدرأ عنه الحد جاهلا كان الذي وطىء أو عالما حملت أو لم تحمل وان كان له مال أخذ منه قيمتها وان لم يكن له مال وحملت منه كان دينا عليه وان لم تحمل منه بيعت في ذلك فإن كان فضلا كان له وان كان نقصانا كان عليه قلت أرأيت ان أحلت له امرأته جاريتها فلم يطأها فأدركت قبل الوطء قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن الفوت عندي لا يكون حتى يقع الوطء لان وجه تحليل هذه الأمة عند مالك إنما هو عارية فزجها وملك رقبتها للذي أعارها ولم يكن على وجه الهبة فهي ترد إلى الذي أعار الفرج أبدا ما لم يطأها الذي أحلت له فإذا وطئها درىء عند الحد بالشبهة ولزمته القيمة فيها قلت فإن رضي سيدها الذي أحلها أن يقبلها بعد الوطء قال ليس ذلك له ولا يشبه هذا الذي يطأ الجارية بين الشريكين لان هذا وطىء بإذن من سيدها على وجه التحليل فلما وقع الوطء صارت بمنزلة البيع ولزمته القيمة وان الشريك الذي وطىء إنما وقع الخيار فيه للشريك إذا لم تحمل لأنه لم يحلها له ويقول لشريكه ليس لك ان تتعدى علي بأمر فيخرجها من يدي ولي الخيار عليك وهذا ما لم يقع الحمل فإذا وقع الحمل لم يكن بد من أن تقوم على الذي وطئها قلت فهل يكون على هذا الشريك الذي وطىء ولا مال له فحملت منه من قيمة ولده في قول مالك شيء قال ان كان موسرا قومت عليه يوم حملت ولم يكن عليه من قيمة الولد شيء وان كان معسرا رأيت ان يباع نصفها بعد ما تضع حملها فيما لزمه من نصف قيمتها يوم حملت فإن كان في الثمن الذي بيع به النصف وفاء بما لزمه من نصف قيمتها يوم حملت اتبع بنصف قيمة ولدها دينا عليه وان نقص ذلك عن نصف قيمتها يوم حملت اتبعه بما نقص من نصف قيمتها يوم حملت مع نصف قيمة