ولدها ولو ماتت هذه الامة قبل أن يحكم فيها كان ضمان نصف قيمتها عليه على كل حال ولم يضع موتها عنه ما لزمه ويتبع بنصف قيمة ولدها ولو أراد الشريك الذي لم يطأ إذا كان الذي وطىء معسرا أن يتماسك بالرق ويبرئه من نصف قيمتها فذلك له ويتبعه بنصف قيمة ولدها ويترك نصف هذه الأمة وهو نصيب الذي وطىء منها فيكون بمنزلة أمة أعتق بعضها ويلحق الولد بأبيه وهذا قول مالك وقول مالك أيضا أن يباع حظ الذي لم يطأ ويتبعه بما نقص من نصف قيمتها وبنصف قيمة الولد وهو قول مالك في المسلم يقر بأنه زنى في كفره والمسلم يزني بالذمية والحربية قلت أرأيت الرجل يسلم ثم يقر أنه قد كان زنى في حال كفره قال قال مالك في الكافر إذا زنى أنه لا يحد في كفره فإن أسلم لم يكن عليه في ذلك حد فكذلك اقراره لا حد عليه في ذلك إذا أقر أنه زنى في حال كفره قلت أرأيت لو أن أربعة مسلمين شهدوا على مسلم أنه زنى بهذه الذمية أيحد المسلم وترد الذمية إلى أهل دينها أم لا في قول مالك قال نعم ترد إلى أهل دينها عند مالك ويحد المسلم قلت أرأيت لو أن مسلما دخل دار الحرب بأمان فزنى بحربية فقامت عليه بذلك بينة من المسلمين أو أقر بذلك على نفسه قال يحد في رأيي قلت أرأيت العبد إذا أقر بشيء من حدود الله التي يحكم فيها في بدنه أيقيمها عليه الامام في قول مالك بإقراره قال نعم إلا أن يقر بأنه جرح عبدا أو قتل حرا أو عبدا فإن أحب سيد العبد المجروح أن يقتص اقتص وليس لسيد العبد المجروح أن يقول أنا أعفو وآخذ العبد الذي أقر لي إذا كان لي أن أقتص لأنه حينئذ يتهم العبد أنه إنما أراد أن يخرج من يد سيده إلى هذا فلا يصدق ها هنا وكذلك ان أقر أنه قتل عبدا أو حرا عمدا فأراد أولياء المقتول المقر بقتله أن لا يقتلوه وان يستحيوه ويأخذوه فليس ذلك لهم إنما لهم أن يقتلوه بقتله أو يتركوه في يد سيده ولا يأخذوه وإنما جاز لهم أن يقتصوا منه بإقراره لأن هذا في بدن العبد فكل ما أقر به العبد مما يقام به عليه في بدنه فذلك لازم للعبد عند مالك مما هو قصاص أو حد لله