يحد قلت أرأيت الاقرار بالزنى أيقيم مالك الحد في اقراره مرة واحدة أو حتى يقر أربع مرات قال قال مالك إذا أقر مرة واحدة أقيم عليه الحد في اقراره ان ثبت على ذلك ولم يرجع قلت والرجم والجلد في ذلك سواء يقام عليه باقراره مرة واحدة في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إذا أقر على نفسه بالزنى هل يكشفه عن الزنى كما يكشف البينة في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسأله إلا أنه قال أبصاحبكم جنة قلت أرأيت إذا رجع المرجوم عن إقراره بعد ما أخذت أو بعد ما ضرب أكثر الحد أيقبل منه رجوعه قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يقال قلت أرأيت لو أن امرأة ظهر بها حمل فقالت هذا الحمل من فلان تزوجني قال قال مالك ان أقامت البينة على ذلك وإلا أقيم عليها الحد قلت وكذلك ان قال الزوج صدقت قد تزوجتها قال لا يقبل قول الزوج في ذلك عند مالك حتى تكون البينة بينهما قلت أفيثبت نسب هذا الولد قال قال مالك إذا أقيم الحد لم يثبت مع الحد النسب في الذي يزني بأمه أو عمته أو خالته قلت أرأيت الذي يزني بأمه التي ولدته أو بعمته أو بأخته أو بذات رحم محرم منه أو بخالته قال أرى أنه زنا ان كان ثيبا رجم وان بكرا جلد مائة وغرب عاما وهو رأيي وهو أحسن ما سمعت قلت أرأيت ان زنى بأمة انسان ذي رحم محرم منه أيقام عليه الحد وان كانت أمة أمه أو أمة أبيه قال قال مالك نعم يقام عليه الحد إلا الأب في أمة ابنه أو ابنته قلت فالجد أيحد في أمة ولد ولده قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يحد الجد في أمة ولد ولده لان مالكا قال في الجد لا أرى أن يقاد منه في ولد ولده إذا قتله كما لا يقاد في الأب إذا فعل به الجد مثل ما فعل الأب وتغلظ الدية عليه كما تغلظ على الأب فأحب إلي أن يدرأ عنه الحد