الديون والوصايا فإنه يحلف معهما ويستحق حقه قلت أرأيت ان وطىء جارية ثم قال اشتريتها من سيدها وأقام امرأة تشهد على الشراء أيقيم الحد على الواطىء أم لا قال نعم يقام عليه الحد لانه لم يأت بأمر يقطع به شيئا وشهادة المرأة الواحدة ولا شيء سواء عند مالك لان مالكا حدثني ان امرأة أتت عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين ان زوجي يطأ جاريتي فأرسل إليه عمر فاعترف بوطئها وقال انها باعتنيها فقال عمر لتأتيني بالبينة أو لأرجمنك بالحجارة فاعترفت المرأة أنها باعتها منه فخلى سبيله فهذا يدلك على أن من ادعى أنه اشترى هذه الجارية التي وطئها وسيدها ينكر البيع أنه يقام عليه الحد إذا شهدوا على الرؤية أو اعترف أنه وطئها وادعى الشراء وأنكر سيدها البيع فيمن دفع إلى امرأته نفقة سنة ثم مات أحدهما قلت أرأيت لو أن رجلا دفع إلى امرأته نفقة سنة وقد فرض عليه القاضي نفقتها أولم يفرض عليه ولكنه هو دفع ذلك إليها أو كساها كسوة السنة بفريضة من القاضي أو بغير فريضة ثم ماتت المرأة أو الرجل بعد ذلك بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين قال قال مالك أيهما مات فإنه يرد بقدر ما بقي من السنة ويكون له قدر ما مضى من السنة إلا الكسوة فإني رأيت مالكا يستحسن في الكسوة أن لا تتبع المرأة بشيء منها إذا ماتت المرأة أو مات الرجل بعد أشهر ولم تجعل الكسوة بمنزلة القمح والزيت ولا غير ذلك من النفقة قال مالك في هذا كله يرده على حساب ما بقي من السنة قال مالك فأما الكسوة فلا أرى فيها شيئا لا دراهم ولا غيرها ونزلت بالمدينة وأنا عنده فحكم فيها بما أخبرتك وكان من آخر ما سمعت منه قلت أرأيت ان ماتت بعد ما دفع إليها الكسوة بعشرة أيام أو نحو ذلك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن هذا قريب والوجه الذي قال مالك إنما ذلك إذا مضي للكسوة الأشهر