على عمتها وكذلك نكاح المتعة عامدا لا يحدون في ذلك ويعاقبون قال نعم قلت أرأيت في قول مالك أليس كل وطء درأت فيه الحد عن الرجل وان كان ذلك الوطء لا يحل أليس من قذفه يضرب الحد قال نعم ذلك في رأيي فيمن وطىء جارية لرجل أو امرأة وقال قد اشتريتها أو تزوجتها قلت أرأيت لو أن رجلا وطىء أمة رجل وقال الواطىء اشتريتها من سيدها وقال سيدها لم أبعها منك ولا بينة بينهما قال يحد إذا لم تكن له بينة على الشراء وتحد الجارية معه قال ولو جاز هذا للناس لم يقم حد أبدا لان مالكا قال في الرجل يوجد مع امرأة يزني بها فيقول تزوجتها وتقول تزوجني وهما مقران بالوطء ولا بينة له ان عليهما الحد فكذلك مسئلتك في الامة قلت أرأيت لو أن الذي وطىء الأمة ادعى أن سيدها باعها منه وسيدها ينكر فقال لك استحلف لي سيدها أنه لم يبعها مني فاستحلفته فنكل عن اليمين أتجعل الجارية للمشتري قال أرد اليمين في قول مالك على الذي ادعى الشراء إذا نكل المدعي عليه الشراء عن اليمين فإذا حلف المدعي جعلت الجارية جاريته ودرأت عنه الحد لأنها قد صارت ملكا له وثبت شراؤه قلت فالذي وطىء المرأة فادعى أنه تزوجها وقالت المرأة تزوجني وقال الولي زوجتها منه برضاها إلا أنا لم نشهد بعد ونحن نريد أن نشهد أيدفع الحد عن هؤلاء في قول مالك أم لا قال لا يدفع الحد عن هؤلاء إلا أن يشهد على النكاح غيرهم قال وكذلك بلغني عن مالك ان مالكا قال إذا شهد عليهما بالزنى ثم زعم أبوها أو أخوها أنه زوجها لم يقبل قوله إلا أن تقوم بينة على اثبات النكاح قلت أرأيت ان حددتهما وهما بكران ثم قالا نحن نقر على نكاحنا الذي حددتنا فيه وقال الولي قد كنت زوجتها ولم أشهد وأنا أشهد لها الآن أيجوز ذلك في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يجوز إلا أن يجددا نكاحا بعد الاستبراء قلت لم قال من قبل أنهما قد حدا في ذلك الوطء قلت هل يستحلف الرجل مع امرأتين ويستحق حقه قال نعم في الاموال كلها التي تجوز فيها شهادة النساء من