فيمن له شقص في جارية فوطئها قلت أرأيت الرجل يكون له الشقص في الجارية فيطؤها ويقر أنه وطئها وهو يعلم أنها لا تحل له أيقام عليه الحد في قول مالك قال لا حد عليه عند مالك وتقوم عليه إلا أن لا يحب شريكه أن يقوم عليه ويتماسك بحصته فذلك له فإن هي حملت قومت عليه وكانت أم ولد له قلت فهل يكون عليه إذا قومت عليه من الصداق شيء قال لا ليس عليه من الصداق شيء عند مالك إلا أنه إن كان أتى ذلك وهو غير جاهل أدب قلت أرأيت إن هي لم تحمل وتماسك شريكه بحصته منها ولم يرض أن أن يقومها عليه أتجعل له عليه من الصداق شيئا أم لا قال لا يكون لهذه عند مالك من الصداق شيء قلت ولا ما نقص من ثمنها قال نعم ولا ما نقص من ثمنها لان القيمة كانت له فتركها وتماسك بنصيبه ناقصا قلت ولم جعلت لشريكه أن يقومها عليه في قول مالك إذا هي لم تحمل وهذه لم تفت قال لأني درأت فيه الحد فجعلت شريكه مخيرا ان شاء قومها عليه وان شاء تماسك بحصته منها وكذلك قال مالك قلت أرأيت الجارية تكون بين الشريكين فيعتق أحدهما حصته ولا مال له أو له مال فيطؤها المتماسك بالرق من قبل أن تقوم على شريكه ان كان له مال أتقيم عليه الحد في قول مالك أم لا قال لا لمكان الرق الذي له فيها لأنها لو ماتت قبل أن تقوم عليه وان كان شريكه موسرا فلا شيء له على شريكه وأرأ الحد عنه بالشبهة قلت أرأيت أن طاوعته أيكون عليه من الصداق شيء أم لا أو مما نقصها قال لا يكون عليه في الوجهين جميعا شيء إذا طاوعته ألا ترى أنه إن كان وطؤه إياها عيبا دخل فيها فإنما ذلك على السيد الذي وطىء لان الرق له فيها وهي طاوعته فلا شيء لها عليه في النصف الذي كان يكون لها مما ينقصها من قيمتها وان هو استكرهها كان عليه نصف ما نقص من ثمنها ولا شيء عليه من الصداق لأن مالكا قال لي في الأمة يكون نصفها حرا ونصفها مملوكا فيجرحها رجل ان عقل ذلك الجرح بينها وبين سيدها الذي له فيها الرق وإنما قيمة جرحها قيمة جرح أمة قال وقال لي مالك أيما رجل