كتاب الوديعة في الرجل يستودع الرجل المال فيدفعه إلى امرأته أو أجيره أو جاريته أو أم ولده قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الرجل إذا استودع الرجل مالا فوضعه في بيته أو في صندوقه أو عند زوجته أو عند عبده أو خادمه أو أم ولده أو أجيره أو من هو في عياله أو وضعه عند من يثق به ممن ليس في عياله فضاع منه أيضمن أم لا قال قال مالك في الرجل يستودع الوديعة فيستودعها غيره قال ان كان أراد سفرا فخاف عليها فاستودعها ثقة فلا ضمان عليه وان كان لغير هذا الذي يعذر به فهو ضامن فكل ما علم أنه إنما كان من عورة يخافها على منزله أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليه قال ولقد سئل مالك عن رجل استودع رجلا مالا في السفر فاستودعه غيره في السفر فهلك المال فرآه ضامنا ورأى أن السفر ليس مثل البيوت لأنه حين دفعه إليه في السفر إنما دفعه إليه ليكون معه وفي البيوت إنما تدفع الوديعة إلى الرجل ليحرزها في البيت فأرى على هذا القول أنه إن استودع امرأته أو خادمه ليرفعاها في بيته فإن هذا لا بد للرجل منه ومن يرفع للرجل إلا امرأته أو خادمه وما أشبههما إذا رفعوها له على وجه ما وصفت لك فلا ضمان عليه ألا ترى أن مالكا قد جعل له إذا خاف فاستودعها غيره أنه لا يضمن فكذلك امرأته وخادمه اللتان يرفعان له أنه لا ضمان عليه إذا