دفعها إليهما ليرفعاها له في بيته قال وأما العبد والاجير فهما على ما أخبرتك وقد بلغني أن مالكا سئل عن رجل استودع مالا فدفعه إلى امرأته ترفعه له فضاع فلم ير عليه ضمانا وأما الصندوق والبيت فإني أرى أن رفعه فيه أو في مثله فلا ضمان عليه في قول مالك قلت ويصدق في أنه دفعه إليها أو أنه استودعه ان ذكر أنه استودعه على هذه الوجوه التي ذكرت أنه لا يضمن فيها أيصدق في ذلك وان لم يقم على ما ذكر من ذلك بينة قال نعم قلت ويصدق أنه خاف عليها أو أراد سفرا فخشي عورة فاستودعها لذلك قال لا إلا أن يكون سافر أو عرف من منزله عورة فيصدق كذلك قال مالك وإلا فلا فيمن استودع وديعة فخرج بها معه في سفره قال ولقد سئل مالك عن امرأة هلكت بالاسكندرية وكان ورثتها بالمدينة فأوصت إلى رجل فكتب الرجل وصى المرأة إلى ورثتها فلم يأته منهم جواب وطلب فلم يأته منهم أحد ولا خبر فخرج الرجل حاجا وخرج بالنفقة معه ليطلب ورثتها ليدفعها إليهم فضاعت منه في الطريق قال مالك أراه ضامنا حين أخرجها بغير أمر أربابها قالوا أنه خرج بها ليطلبهم فيدفعها إليهم قال مالك هو عرضها للتلف ولو شاء لم يخرجها إلا بأمرهم قلت فلو أن رجلا استودعني وديعة فحضر مسيري إلى بعض البلدان فخفت عليها فحملتها معي فضاعت أأضمن في قول مالك قال نعم قلت وكيف أصنع بها قال تستودعها في قول مالك ولا تعرضها للتلف قلت أرأيت رجلا استودع رجلا ألف درهم فخلطها المستودع بدراهمه فضاعت الدراهم كلها أيكون عليه ضمان أم لا قال لا ضمان عليه في رأيي لأن وديعته قد ضاعت قال ولو أن رجلا خلط دنانير كانت عنده وديعة في دنانير عنده فضاعت الدنانير كلها فإنه لا يضمن فيمن استودع حنطة فخلطها بشعير قلت فلو استودعت رجلا حنطة فخلطها بشعير له فضاع جميع ذلك أيكون