وهبها له إلا من وهب لذي رحم فإنه لا يرجع فيها أو الزوجين أيهما أعطي لصاحبه شيئا طيبة به نفسه فلا رجعة له في شيء منها وإن لم يثب منها وإن عطاء بن أبي رباح سئل عمن وهب لرجل مهرا فنما عنده ثم عاد فيه الواهب فقال عطاء تقام قيمته يوم وهبه وقال سليمان بن عيسى فعل ذلك رجل بالشام فكتب عمر بن عبد العزيز أن اقضه قيمته يوم وهبه أو شروى المهر يوم وهبه فليدفعه الموهوب له إليه من حديث بن وهب في الموهوب له يموت أو الواهب قبل أن يثاب من هبته قلت فإن مات الموهوب له قبل أن يثيب الواهب من هبته فورثته مكانه في قول مالك يكون لهم من ذلك في هذه الهبة ما كان للموهوب له وعليهم من الثواب ما كان على الموهوب له قال نعم قلت هذا قول مالك قال نعم قلت وكذلك ان مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له هبته والهبة فيها شرط للثواب أولا شرط فيها ولكن يرى أنه إنما وهبها للثواب أتنتقض الهبة وتكون الهبة لورثة الواهب أم لا تنتقض الهبة لأنها للثواب ويكون محملها محمل الهبة في قول مالك قال محملها محمل البيع لأنها إذا كانت للثواب فإنما هي بمنزلة البيع قال بن القاسم فإذا وهب هبة للثواب فلم تتغير في بدنه لا يكون لصاحبها إلا سلعته إذا لم يثبه الذي قبضها قدر قيمتها لأن عمر بن الخطاب قال ان لم يرض هبته فهو على هبته يرجع فيها ان لم يرض منها وهذا قول مالك فالهبة في هذا الموضع مخالفة للبيع يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال كل من وهب هبة للثواب فالثواب واجب له على الذي وهب له ان عاش أو مات وإن وهب رجل هبة على غير الثواب فليس له ثواب ان عاش الذي وهبت له أو مات فليس له أن ينزع ان عمر الموهوب له وان لم يعمر وليس لورثة الواهب الميت أن يتعقبوا عطاءه