أرجع فيها قال نعم إلا أن يعوضك قال بن وهب قال مالك ان شاء أن يمسكها وإن شاء أن يردها قال بن وهب قال أخبرني من أثق به عن بن شهاب أن عمر بن الخطاب أتى برجل وهب جارية فولدت أولادا صغارا فرجع فيها قال يرجع في قيمتها يوم وهبها ونماؤها لدى وهبت له قال إسماعيل بن أمية وقضى عمر بن عبد العزيز في رجل وهب غلاما فزاد عند صاحبه وشب قال له قيمته يوم وهبه في الثواب بأقل من قيمة الهبة أو أكثر وقد نقصت الهبة أو زادت أو حالت أسواقها قلت أرأيت هذا الذي وهب هبة للثواب إذا اشترط الثواب أو يرى أنه إنما أراد الثواب فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة قال قال مالك ان رضي بذلك وإلا أخذ هبته قلت فإن أثابه قيمة هبته فأبى أن يرضي والهبة قائمة بعينها عند الموهوب له قال قال مالك إذا أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك فليس للواهب على الهبة سبيل قلت فإن كانت الهبة قد تغيرت في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان فأثابه الموهوب له بأقل من قيمة الهبة قال قال مالك إذا تغيرت في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان فالهبة لازمة قلت فإن أراد أن يأخذ هبته ناقصة وقال لا أريد القيمة قال ليس له ذلك أن يأخذها إذا نقصت إنما تكون له القيمة على الذي وهب له إلا أن يشاء الموهوب له ذلك قلت فإن أبى أن يثيبه ورضي بأن يدفعها إليه قال ليس ذلك للموهوب له إلا أن يشاء الواهب عمر بن قيس عن عدي بن عدي الكندي قال كتب إلي عمر بن عبد العزيز من وهب هبة فهو بالخيار حتى يثاب منها ما يرضي فإن رضي منها بدرهم واحد فليس له إلا ما رضي به قال وسمعت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري يحدث أن عمر بن عبد العزيز كتب ايما رجل وهب هبة ثم لم يثب منها فأراد أن يرجع في هبته فإن أدركها بعينها عند من وهبها له لم يتلفها أو تتلف عنده فليرجع فيها علانية غير سر ثم ترد عليه إلا أن يكون وهب شيئا مثيبا فحبس عند الموهوب له فليقض له شرواها يوم