الصدقة جائزة وليس لصاحبها أن يرجع فيها وقد قال أشهب في الفرس أن شرطه ليس مما يبطل عطيته له ألا ترى لو أن رجلا قال لرجل خذ هذه الفرس عارية لك سنين تركبه ثم هو لفلان بعدك بتلا فيترك المعار عاريته لصاحب البتل ان حقه يجب ويصير الفرس له فهو إذا جعله عارية له ثم صيره إليه سقطت العارية ووجبت الرقبة له ولم يكن فيها خطر في صدقة البكر قلت أرأيت الجارية التي قد تزوجت ولم يدخل بها زوجها أتجوز لها صدقتها أو عتقها في ثلثها في قول مالك قال قال مالك لا يجوز لها شيء حتى يدخل بها زوجها فإذا دخل بها زوجها جاز لها ذلك إذا علم منها صلاح قلت أرأيت إن دخل بها زوجها هل يوقت لها مالك وقتا في ذلك يجوز إليه صنيعها في ثلثها قال لا إنما وقتها دخوله بها إذا كانت مصلحة قلت وهذا قول مالك قال نعم إنما قال لنا مالك إذا دخل بها وعرف من صلاحها قال بن وهب وأخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب قال لا تجوز لامرأة موهبة لزوجها ولا لغيره حتى تعلم ما ينقصها وما يزيدها بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحي بن سعيد أنه سئل عن المرأة تعطي زوجها أو تتصدق عليه ولم تمر بها سنة أو تعتق قال يحيى بن سعيد ان كانت المرأة ليست بسفيهة ولا ضعيفة العقل فإن ذلك يجوز لها بن وهب عن يونس بن يزيد قال قال ربيعة وكل امرأة أعطت وهي في سترها فهي بالخيار إذا برزت فإن أقامت على التسليم والرضا لما أعطت بعد أن يبرز وجهها فعطاؤها جائز وإن أنكرت رد عليها ما أعطت