كتاب الهبة في الرجل يهب الهبة من مال ابنه الصغير قلت أرأيت من وهب من ماله بن له شيئا والابن صغير أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال لا يجوز ذلك في قول مالك قلت فإن تلفت الهبة أيكون الأب ضامنا في قول مالك قال نعم في الرجل يهب للرجل نصف دار له أو نصف عبد له قلت أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بنصف دار له بينه وبين رجل أو وهب له نصف داره غير مقسومة أتجوز هذه الهبة أم لا في قول مالك قال قال مالك الهبة جائزة وإن لم تكن مقسومة قلت فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته قال يحل محل الواهب يجوز ويمنع مع شركائه ويكون هذا قبضه قلت وكذلك هذا فيما لا ينقسم في العبد إذا وهب نصفه لرجل فهو جائز في قول مالك قال نعم قلت ويكون قبضه مثل ما ذكرت في الدار قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم إذا حاز ما وهب له دون صاحبه فقد قبض في الرجل يهب للرجل دهنا مسمى من جلجلان بعينه قلت أرأيت ان وهبت لرجل عشرة أقساط من دهن جلجلاني هذا قال الهبة