الحائط من حين تؤبر الثمرة قلت فهل يحلف قال لا وما سمعت من مالك فيه شيئا قال بن القاسم وسألت مالكا عن الرجل يهب النخل للرجل وفيها ثمر قال قال مالك ان كانت الثمرة لم تؤبر فهي للموهوب له وان كانت قد أبرت رأيت القول فيها قول الواهب فإن قال إنما وهبت النخل وحدها واحتبست الثمرة فذلك له وهو مصدق قلت فكيف يكون وجه الحيازة المعروفة التي إذا حاز النخل فهي حيازة وإن كان ربها يسقيها لمكان ثمرته قال ان كان خلي بين الموهوب له وبينها ليسقيها فإن حيازة الموهوب له النخل حيازة ولم أسمع من مالك يحد في هذه المسألة في الحيازة شيئا في الرجل يهب النخل للرجل ويشترط ثمرتها لنفسه سنين قلت أرأيت لو أن رجلا وهب نخلا لرجل واشترط لنفسه ثمرتها عشر سنين أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال ان كان أسلم النخل للموهوب له ليسقيها بماء نفسه وللواهب ثمرتها فإن هذا لا يصلح لأنه كأنه قال له اسقها إلى عشر سنين ثم هي لك وهو لا يدري أتسلم النخل إلى ذلك الوقت أم لا قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل الفرس يغزو عليه سنتين أو ثلاثا وينفق عليه المدفوع إليه الفرس من عند نفسه ثم هو للمدفوع إليه بعد الأجل ويشترط عليه أن لا يبيعه قبل الأجل قال قال مالك لا خير فيه وكرهه وبلغني عنه أنه قال أرأيت ان مات الفرس قبل السنتين أتذهب نفقته باطلا قال لي مالك فهذا غرر لا خير فيه فهذا يدلك على مسألتك في النخل قال بن القاسم وان كانت النخل في يد الواهب يسقيها ويقوم عليها ولم يخرجها من يده فإنما هذا رجل وهب نخلة بعد عشر سنين فذلك جائز للموهوب له ان سلمت النخل إلى ذلك الاجل ولم يمت ربها ولم يلحقه دين فله أن يقوم عليها فيأخذها وان مات ربها أو لحقه دين فلا حق له فيها بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب في رجل أتى قوما فأعطوه إلى العطاء وكتبوا له ودفعوا إليه الكتاب فبلغ ما أعطي فنزع رجال قال بن شهاب قضى عمر بن عبد العزيز أن