ولاة الذي حبس وتصدق في الرجل يحبس داره في مرضه على ولده وولد ولده ثم يهلك ويترك زوجته وأمه وولده وولد ولده قلت أرأيت لو أن رجلا حبس في مرضه على ولده وولد ولده دارا والثلث يحملها وهلك وترك زوجته وأمه وولده وولد ولده قال تقسم الدار على عدد الولد وعلى عدد ولد الولد فما صار لولد الأعيان دخلت معهم الأم والزوجة فكان ذلك بينهم على فرائض الله تعالى حتى إذا انقرض ولد الأعيان رجعت الدار كلها على ولد الولد قلت فإن انقرض واحد من ولد الأعيان قال يقسم نصيبه على من بقي من ولد الأعيان وعلى ولد الولد لأنهم هم الذين حبس عليهم ثم تدخل الأم والزوجة وورثة الميت من ولد الأعيان في الذي أصاب ولد الأعيان من ذلك على فرائض الله قلت فإن هلكت الأم أو الزوجة أو هلكتا جميعا أيدخل ورثتهما في حظوظهما ما دام أحد من ولد الأعيان حيا قال نعم قال وهذا قول مالك قلت أرأيت ان انقرضت الأم والزوجة أولا أيدخل ورثتهما مكانهما قال نعم قلت فإن انقرض واحد من ولد الأعيان بعد ذلك قال يقسم نصيبه على ولد الولد وعلى من بقي من ولد الأعيان ويرجع من بقي من ورثة الهالك من ولد الأعيان وورثة الزوجة وورثة الأم في الذي أصاب ولد الأعيان فيكون بينهم على فرائض الله فإن مات ورثة الزوجة والأم وبقي ورثة ورثتهم قال يدخل في ذلك ورثة ورثتهم أبدا ما بقي من ولد الأعيان أحد بحال ما وصفت لك قلت وهذا قول مالك قال هذا قوله قلت فإن انقرض ولد الولد رجعت حبسا على أولي الناس بالمحبس في قول مالك قال نعم في الرجل يحبس الدار ويشترط على المحبس عليه مرمتها قلت أرأيت الرجل يحبس داره على رجل وعلى ولده وولد ولده ويشترط على