إذا كانوا ولد ولد أو غيرهم قال قال ربيعة وكل منهم حبس دارا على ولده فأولادهم بمنزلة الولد والذي يحدث منهم بمنزلة من كان يوم تصدق إلا أن يأخذ قوم بفضل أثره وكثره عيال في سعة المساكين وقوة المرافق ليس بينهم أثرة إلا بتفضيل حق يرى وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يترك المال حبسا على ولده ثم يموت بعض ولده من صلبه وله ولد قال ربيعة تلك الصدقة والحبس الذي يجري فيها الولد وولد الولد تكون قائمة لا تباع وأما ما ذكرت من ولد الولد مع الولد فإنما يقع فيه الاجتهاد يكون في المال فلا يحصى وذلك الولد مع أعمامهم يكون المال قليلا مستوفي فتكون الأعمام أحق به من ولد أخيهم ويكون العسر واليسر فينظر الناس في ذلك كله وقال يحيى بن سعيد من حبس داره على ولده فهي على ولده وولد ولده ذكورهم وإناثهم إلا أن ولده أولى من ولد ولده ما عاشوا إلا أن يكون فضل فيكون لولد الولد فذلك حق لحاجتهم وقال يحيى بن سعيد من حبس داره على ولده وولد ولده فهي على ما وضعها عليه إلا أن يبدأ بولده قبل ولد ولده وليس لولد البنات فيها حق وقال مالك من قال حبسا على ولدي فإن ولد الولد يدخلون مع الآباء ويرثون الآباء فإن قال ولدي وولد ولدي دخلوا أيضا وبدىء بالولد وكان لهم الفضل إن كان فضل قال سحنون وكان المغيرة وغيره يسوي بينهم وقال مالك ليس لولد البنات شيء إذا قال الرجل هذه الدار حبس على ولدي فهي لولده وولد ولده وليس لولد البنات شيء قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فاجتمع الناس أنه لا يقسم لولد البنات شيء من الميراث إذا لم يكن له بنات لصلبه وإن بني البنين الذكور والإناث يقسم لهم الميراث ويحجبون من يحجبه من كان فوقهم إذا لم يكن فوقهم أحد بن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل أبا الزناد عن رجل حبس على رجل وولده ما عاشوا حبسا لا يباع ولا يوهب ولا يورث فقال أبو الزناد هي على ما وضعها عليه ما بقي منهم أحد فإن انقرضوا صارت إلى ولاة الذي حبس وتصدق وقال ربيعة وبن شهاب ويحيى بن سعيد ان الحبس إذا رجع إنما يرجع إلى