الذي يحبس عليه ان ما احتاجت الدار من مرمة فعلى المحبس عليه أن ينفق في مرمتها من ماله قال لا يصلح ذلك وهذا كراء وليس بحبس قلت أتحفظه عن مالك قال لا إلا أن مالكا قال في الفرس يحبس على الرجل ويشترط علي المحبس عليه حبسه سنة وحلفه فيها قال مالك لا خير فيه وقال أرأيت ان هلك قبل أن تستكمل السنة كيف يصنع أيذهب علفه باطلا قلت فما يصنع أيجعل الفرس والدار حبسا إذا وقع مثل هذا الشرط أم يبطل قال لا أدري إلا أن مالكا قال لي في الفرس لا خير فيه ووجه كراهية ذلك عنده أنه غرر وقال أرأيت لو مات قبل السنة أكان تذهب نفقته قال مالك في الرجل يبيع عبده على أنه مدبر على المشتري أنه لا خير فيه قال بن القاسم وأنا أرى أنه يجوز تدبيره لأنه بيع قد فات بالتدبير ويرجع البائع على المشتري بتمام الثمن إن كان البائع هضم له من الثمن لذلك شيئا وهذا قول مالك في التدبير فأرى في الفرس أن يخير صاحبه الذي حبسه فإن أحب ان لم يفت الاجل أن يضع الشرط ويبتله لصاحبه فعل أو يدفع إليه ما أنفق ويأخذ فرسه وإن فات الاجل لم أر أن يرد وكان للذي بتل له بعد السنة بغير قيمة وأرى في الدار أن تكون حبسا على ما جعل ولا تلزمه المرمة وتكون مرمتها من غلتها لأنها فاتت في سبيل الله ولا يشبهه البيوع إلا أن ذلك يكرهه مالك له في الحبس على الولد وإخراج البنات وإخراج بعضهم عن بعض وقسم الحبس قال بن وهب أخبرني حيوة بن شريح أن محمد بن عبد الرحمن القرشي أخبره قال حبس عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله التيمي دورهم وأخبرني غيره من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعمرو بن العاص وغيرهم مثله قال سعيد بن عبد الرحمن وغيره عن هشام بن عروة ان الزبير بن العوام قال في صدقته على بنيه لاتباع ولا تورث وان للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها بن وهب عن يزيد بن عياض عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز كتب له أن يفحص